واعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الاخر على نحوين:
النحو الأول: الاعداد الشخصي، اي الاعداد من قبل شخص المتكلم.
وهذا الاعداد قد يفهم بعبارة صريحة، كما إذا قال في أحد كلاميه اقصد بكلامي السابق كذا، وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك.
والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى بلسان التصرف في محمولها.
ومثال الأول: أن يقول: (الربا حرام)، ثم يقول: (لا ربا بين الوالد وولده) فان الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده وليس المقصود نفيه حقيقة، وانما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول ليكون قرينة على تحديد مدلوله.
ومثال الثاني أن يقول: (لا ضرر في الاسلام)، اي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فان هذا ناظر اجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الاحكام تشريعها في غير حالة الضرر.
وكل دليل ثبت اعداده الشخصي للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضيق دائرة الدليل الحاكم واخراج بعض الحالات عن اطلاقه.