للاحتياط، ورعاية الوجوب التعييني المحتمل، بل يكفي المكلف ان يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الاجمالي المتقدمة، وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الاجمالي، فان هذا الركن لا يصدق في المقام، وذلك لان وجوب الجامع الأوسع صدقا ليس مجرى للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين لأنه ان أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، فهذا توصل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسا، فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور تعذر جريانه، وان أريد بالبراءة عنه التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط، فهو لغو، لان المكلف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم انه غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه، فأي اثر لنفي استناد عدم الامن إلى جهة مخصوصة.
وبهذا يتبرهن ان أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض، وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض.