لاحظها مطلقة أو مقيدة، غير أن هذا ليس علما اجماليا بالتكليف ليكون منجزا.
وهكذا يتضح انه لا يوجد علم اجمالي منجز وان البراءة تجري عن الامر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب، فيكفيه الاتيان بالأقل.
ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية، كما إذا شك في جزئية السورة، أو في اطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية، كما إذا علمنا بان السورة جزء، ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا، فإنه تجري البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة.
وهناك صورة من الشك في اطلاق الجزئية وقع البحث فيها وهي: ما إذا ثبت ان السورة مثلا، جزء في حال التذكر وشك في اطلاق هذه الجزئية للناسي، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسي؟
لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها، فقد يقال: ان هذه الصورة هي احدى حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الزائد.
ولكن اعترض على ذلك، بان حالات الدوران المذكورة تفترض وجود امر موجه إلى المكلف على اي حال، ويتردد متعلق. هذا الامر بين التسعة أو العشرة مثلا، وفي الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم بان غير الناسي مأمور بالعشرة - مثلا - بما في ذلك السورة لأننا نعلم مجزئيتها في حال التذكر، واما الناسي فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة اي بالأقل، لان الامر بالتسعة لو صدر من الشارع، لكان متوجها نحو الناسي، خاصة لان المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة، ولا يعقل توجيه الامر إلى الناسي خاصة، لان الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الامر، وعليه فالصلاة الناقصة التي