بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق (1)، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة (2)، ولا يرتفع غائلته باختلاف
____________________
(1) قد عرفت ان ما نسب إلى الشيخ في التقريرات من كون الخروج مأمورا به وليس بمنهي عنه قبل الدخول هو القول الثالث في عبارة المصنف المشيرة إلى نقل الأقوال ولما فرغ منه شرع في ذكر القول الثاني في عبارته.
والجواب عنه: وهو ان الخروج يقع مأمورا به بعد الدخول ويجري عليه حكم المعصية والعقاب أي يعاقب عليه لأجل النهي السابق عنه وهو ما قبل الدخول، وان كان بعد الدخول يسقط النهي السابق ويأمر به المولى لتوقف التخلص عن البقاء عليه، فهو مع كونه مأمورا به بعد الدخول يعاقب عليه لأجل النهي السابق عنه المقدور امتثاله بترك الدخول.
وقد ظهر من الكلام مع التقريرات ان الخروج باق على ما هو عليه من المبغوضية وان سقط عنه خطاب النهي بالدخول، وانه لا يعقل الأمر به لكونه مقدمة للواجب الذي هو ترك البقاء لعدم الأمر بعد الدخول بترك البقاء أيضا، مضافا إلى ما عرفت في الهامش: من كون الخروج ليس مقدمة للتخلص وليس هو أيضا مصداقا للتخلص الواجب كما مر مفصلا، ولذا قال (قدس سره): ((وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به)) واما اجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق فهذا صحيح وهو المختار له (قدس سره).
(2) هذا ايراد آخر على هذا القول، وحاصله:
انه مع التزام هذا القائل بكون الخروج منهيا عنه قبل الدخول ومأمورا به بعد الدخول يلزمه ان يكون الخروج الذي ليس له إلا زمان واحد مأمورا به ومنهيا عنه.
وبعبارة أوضح: ان الخروج عنوان لفعل ظرف زمان تحققه بعد الدخول وليس له الا هذا الزمان فالنهي المتعلق به قبل الدخول هو نهي عن ايجاد الخروج في ظرف زمانه المختص به، فإذا كان هذا الفعل الذي ليس لتحققه زمان الا هذا الزمان مأمورا به بعد الدخول كان هذا التزاما بان الشيء الواحد بعنوانه الخاص في زمان واحدا
(١٥٧)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161 164 ... » »»
الفهرست