____________________
واجبا أو ممتنعا باختياره لا ينافي كون ذلك الفعل اختياريا وان الاختيار من شرائط التكاليف.
(1) استدل القائل بالقول الرابع - وهو كون الخروج منهيا عنه ومأمورا به - ان دليل الغصب المنطبق على الخروج لكونه تصرفا بغير اذن المالك، ودليل المقدمية المنطبق عليه أيضا لكونه يتوقف عليه التخلص الواجب يجب اعمالهما، ولا يمنع من اعمالهما معا لكونهما منطبقين على واحد لا مندوحة فيه، لان المانع من ذلك اما اجتماع الضدين لتضاد الاحكام أو التكليف بما لا يطاق لعدم المندوحة وكلاهما ليسا بمانعين.
اما اجتماع الحكمين في واحد فلا يمنع لأنهما بعنوانين، فان النهي بعنوان الغصب والأمر بعنوان المقدمية، وتعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، فهذا الواحد اثنان عند التحقيق وليس بواحد.
واما التكليف بما لا يطاق فلا يمنع أيضا لان السبب في هذا التكليف الذي لا يطاق هو سوء اختيار المكلف، وحيث كان اجتماعهما الموجب للتكليف بما لا يطاق في المقام هو سوء اختياره فلا تقع تبعة هذا الاجتماع على الشارع، وانما تقع تبعته على المكلف لأنه هو السبب وبسوء اختياره جمع بينهما، ولذا لو كان الاضطرار لا بسوء الاختيار لما وقع الخروج الا مأمورا به فقط.
(1) استدل القائل بالقول الرابع - وهو كون الخروج منهيا عنه ومأمورا به - ان دليل الغصب المنطبق على الخروج لكونه تصرفا بغير اذن المالك، ودليل المقدمية المنطبق عليه أيضا لكونه يتوقف عليه التخلص الواجب يجب اعمالهما، ولا يمنع من اعمالهما معا لكونهما منطبقين على واحد لا مندوحة فيه، لان المانع من ذلك اما اجتماع الضدين لتضاد الاحكام أو التكليف بما لا يطاق لعدم المندوحة وكلاهما ليسا بمانعين.
اما اجتماع الحكمين في واحد فلا يمنع لأنهما بعنوانين، فان النهي بعنوان الغصب والأمر بعنوان المقدمية، وتعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، فهذا الواحد اثنان عند التحقيق وليس بواحد.
واما التكليف بما لا يطاق فلا يمنع أيضا لان السبب في هذا التكليف الذي لا يطاق هو سوء اختيار المكلف، وحيث كان اجتماعهما الموجب للتكليف بما لا يطاق في المقام هو سوء اختياره فلا تقع تبعة هذا الاجتماع على الشارع، وانما تقع تبعته على المكلف لأنه هو السبب وبسوء اختياره جمع بينهما، ولذا لو كان الاضطرار لا بسوء الاختيار لما وقع الخروج الا مأمورا به فقط.