فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا (1).
____________________
(1) قد قدم لما ذهب اليه موافقا للمشهور من الامتناع ومحالية جواز اجتماع الحكمين في الوجود الواحد بعنوانين اربع مقدمات، هذه أولها: وهي ان الاحكام في أي مرتبة تتضاد ويكون اجتماعهما من اجتماع الضدين المحال بالذات فلا يقول به القائل بجواز التكليف بغير المقدور لأنه من التكليف بالمحال، واما التضاد بين الاحكام فلازم الاجتماع اجتماع الضدين هو التكليف المحال.
وتوضيح هذه المقدمة: ان المراد من الأحكام الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة هو المجعول التشريعي منها، وهو الانشائي منها الذي يوجده الشارع بانشائه له، وهو انشاء البعث إلى الفعل وجوبا أو استحبابا وانشاء الزجر عن الفعل تحريما أو كراهة أو انشاء الاذن والترخيص وارخاء العنان.
وليس المراد من الحكم هو اللبي أي الحالة المتكيفة بها النفس واقعا ولبا من الحب والبغض والإرادة والكراهة الحقيقيين النفسيين، لوضوح انهما من كيفيات النفس الواقعية ومن الأمور التكوينية دون المجعولات التشريعية التي تحصل بالجعل والتشريع انشاء.
ولا يخفى أيضا ان مراتب الحكم عند المصنف أربع:
- مرتبة الاقتضاء.
- ومرتبة الانشاء وجعل القانون.
وتوضيح هذه المقدمة: ان المراد من الأحكام الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة هو المجعول التشريعي منها، وهو الانشائي منها الذي يوجده الشارع بانشائه له، وهو انشاء البعث إلى الفعل وجوبا أو استحبابا وانشاء الزجر عن الفعل تحريما أو كراهة أو انشاء الاذن والترخيص وارخاء العنان.
وليس المراد من الحكم هو اللبي أي الحالة المتكيفة بها النفس واقعا ولبا من الحب والبغض والإرادة والكراهة الحقيقيين النفسيين، لوضوح انهما من كيفيات النفس الواقعية ومن الأمور التكوينية دون المجعولات التشريعية التي تحصل بالجعل والتشريع انشاء.
ولا يخفى أيضا ان مراتب الحكم عند المصنف أربع:
- مرتبة الاقتضاء.
- ومرتبة الانشاء وجعل القانون.