وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا، وقد قصد القربة بإتيانه، فالامر يسقط، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به، لاشتماله على المصلحة، مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الامر، فيسقط به قطعا، وإن لم يكن امتثالا له بناءا على تبعية الاحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله (1).
____________________
(1) هذا الامر لبيان ما يترتب على القولين من الجواز والامتناع من الصحة والفساد، فهو ثمرة النزاع.
فعلى القول بالجواز وعدم سريان أحدهما إلى الآخر، فايجاد المجمع ايجاد لمتعلق الامر فيكون إطاعة له ولمتعلق النهي فيكون عصيانا له، فالآتي به مطيع وعاص وحال المجمع كفردين غير مجتمعين، فالآتي بالصلاة في الدار المغصوبة كمن أتى بالصلاة في غير الدار المغصوبة وتصرف بالدخول في الدار المغصوبة من غير صلاة فيها.
ومن الواضح انه إذا صحت الصلاة المجتمعة مع الغصب مع أنها من العبادات تصح المعاملة المجتمعة مع النهي بطريق أولى، لما سيأتي من أنه على القول بالامتناع والسراية تصح المعاملة المجتمعة، فكيف لا تصح بناءا على الجواز؟ ولذا قال (قدس سره): ((وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا ولو في
فعلى القول بالجواز وعدم سريان أحدهما إلى الآخر، فايجاد المجمع ايجاد لمتعلق الامر فيكون إطاعة له ولمتعلق النهي فيكون عصيانا له، فالآتي به مطيع وعاص وحال المجمع كفردين غير مجتمعين، فالآتي بالصلاة في الدار المغصوبة كمن أتى بالصلاة في غير الدار المغصوبة وتصرف بالدخول في الدار المغصوبة من غير صلاة فيها.
ومن الواضح انه إذا صحت الصلاة المجتمعة مع الغصب مع أنها من العبادات تصح المعاملة المجتمعة مع النهي بطريق أولى، لما سيأتي من أنه على القول بالامتناع والسراية تصح المعاملة المجتمعة، فكيف لا تصح بناءا على الجواز؟ ولذا قال (قدس سره): ((وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا ولو في