نعم لابد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا، كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا.
وبالجملة لا وجه لاعتبارها، إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال، وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال (1)،
____________________
(1) لا يخفى ان بعضهم قيد مورد النزاع في المقام بقيد المندوحة فادعى ان النزاع في جواز الاجتماع وعدمه انما هو فيما كان للمكلف استطاعة ان يأتي بالصلاة - مثلا - في غير الدار المغصوبة، اما لو كان لا مندوحة له ولا يستطيع الاتيان في غير المحل المغصوب كالمسجون في المحل المغصوب فإنه ليس موردا للنزاع لصحة صلاته قطعا اما بناءا على الجواز فواضح واما بناءا على الامتناع فلسقوط النهي بالاضطرار فلا يجتمع الأمر والنهي وعلى كل فلا اجتماع للامر والنهي حتى يكون من مورد النزاع وقد ذهب المصنف إلى أنه لاوجه لقيد المندوحة فيما هو المهم في النزاع في هذه المسألة.
وتوضيح مرامه: ان المانع لاجتماع الأمر والنهي أمران:
الأول: التكليف بالمحال: بان يقال إن الأمر والنهي انما لا يجتمعان في وجود واحد لأنه من شرط توجه التكليف قدرة المكلف على امتثاله بحيث يستطيع ان يمتثل الامر وان لا يعصي النهي، فلا يعقل توجه التكليف بالأمر والنهي لمن لا يستطيع امتثالهما، والذي لا مندوحة له لا يستطيع امتثال الأمر والنهي فلا يعقل ان يتوجها اليه معا.
وتوضيح مرامه: ان المانع لاجتماع الأمر والنهي أمران:
الأول: التكليف بالمحال: بان يقال إن الأمر والنهي انما لا يجتمعان في وجود واحد لأنه من شرط توجه التكليف قدرة المكلف على امتثاله بحيث يستطيع ان يمتثل الامر وان لا يعصي النهي، فلا يعقل توجه التكليف بالأمر والنهي لمن لا يستطيع امتثالهما، والذي لا مندوحة له لا يستطيع امتثال الأمر والنهي فلا يعقل ان يتوجها اليه معا.