نعم لو كان كل منها متكفلا للحكم الفعلي، لوقع بينهما التعارض، فلابد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة (1)،
____________________
(1) لما فرغ من بيان مورد الاجتماع في مرحلة الثبوت تعرض لبيانه في مرحلة الاثبات.
وبيانه: ان الروايتين الدالتين على الايجاب والتحريم إذا أحرزنا ان المتحقق بالفعل مناط أحدهما فقط فإنهما يكون موردهما من باب التعارض لعدم معرفة المناط المتحقق بعينه ولأنهما متكاذبان لأن الموجود الصادر هو أحد الحكمين لا كلاهما على الفرض، فسواء قلنا في باب الاجتماع بالجواز أو الامتناع لا يكون الحكمان اللذان دلت عليهما الروايتان من باب الاجتماع، لوضوح انه إذا لم يكن الا مناط أحد الحكمين فالمتحقق حكم واحد لا حكمان حتى يمكن ان يقال بجواز اجتماعهما وعدمه - بناءا على الجواز وبناءا على الامتناع - فالقول بالتزاحم في مورد والتعارض في مورد آخر انما هو إذا احرز كلا المناطين لا فيما إذا كان المتحقق أحد المناطين.
وعلى كل إذا احرز ان المتحقق أحد المناطين فقط فهما لتكاذبهما من المتعارضين، ولابد من المعاملة معهما معاملة باب التعارض من الترجيح لأحدهما أو التخيير بينهما على تفصيل يذكر في باب التعارض، والى هذا أشار بقوله: ((إذا احرز ان المناط من قبيل الثاني)) وهو ما إذا كان المتحقق أحد المناطين لا على التعيين فهما متكاذبان ((فلابد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير)).
واما إذا أحرزنا تحقق مناطيهما معا بأن أحرزنا من الخارج المصلحة الايجابية والمفسدة التحريمية فان كانت الروايتان لا في مقام بيان الحكم الفعلي بل كانتا في مقام
وبيانه: ان الروايتين الدالتين على الايجاب والتحريم إذا أحرزنا ان المتحقق بالفعل مناط أحدهما فقط فإنهما يكون موردهما من باب التعارض لعدم معرفة المناط المتحقق بعينه ولأنهما متكاذبان لأن الموجود الصادر هو أحد الحكمين لا كلاهما على الفرض، فسواء قلنا في باب الاجتماع بالجواز أو الامتناع لا يكون الحكمان اللذان دلت عليهما الروايتان من باب الاجتماع، لوضوح انه إذا لم يكن الا مناط أحد الحكمين فالمتحقق حكم واحد لا حكمان حتى يمكن ان يقال بجواز اجتماعهما وعدمه - بناءا على الجواز وبناءا على الامتناع - فالقول بالتزاحم في مورد والتعارض في مورد آخر انما هو إذا احرز كلا المناطين لا فيما إذا كان المتحقق أحد المناطين.
وعلى كل إذا احرز ان المتحقق أحد المناطين فقط فهما لتكاذبهما من المتعارضين، ولابد من المعاملة معهما معاملة باب التعارض من الترجيح لأحدهما أو التخيير بينهما على تفصيل يذكر في باب التعارض، والى هذا أشار بقوله: ((إذا احرز ان المناط من قبيل الثاني)) وهو ما إذا كان المتحقق أحد المناطين لا على التعيين فهما متكاذبان ((فلابد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير)).
واما إذا أحرزنا تحقق مناطيهما معا بأن أحرزنا من الخارج المصلحة الايجابية والمفسدة التحريمية فان كانت الروايتان لا في مقام بيان الحكم الفعلي بل كانتا في مقام