وأما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فإن انتفاء أحد المتنافيين، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفائه، إلا أن يقال: إن قضية التوفيق بينهما، هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي، لو لم يكن أحدهما أظهر، وإلا فخصوص الظاهر منهما (1).
____________________
(1) لما بين في الامر السابق مورد باب الاجتماع وانه لابد من احراز كلا المناطين فيه عقبه بهذا الامر لبيان ان الحال فيما به يحرز المناطان يختلف، فإن كان المحرز لتحقق المناطين في مورد الاجتماع إجماعا أو نصا فلا اشكال انه من مسألة باب اجتماع الأمر والنهي، فعلى الجواز يتحقق في المأتي به الامتثال والعصيان ولا تزاحم ولا تعارض، وعلى الامتناع يعامل معهما معاملة باب التزاحم ان أمكن تعيين الأقوى مناطا أو كان أحدهما موسعا والآخر مضيقا، وإلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين فيقدم الأقوى سندا أو دلالة، هذا إذا دل النص أو الاجماع على تحقق المناطين، فعلا واما إذا دل على تحقق المناطين اقتضاء فيعلم حاله مما سيأتي فيما إذا كان المحرز للمناطين هو الاطلاق.
وان كان المحرز هو الاطلاق فيختلف الحال على الجواز والامتناع.
فإنه على الجواز لا تزاحم بينهما ولا تعارض فيما إذا كان الاطلاق في مقام بيان الحكم الفعلي فضلا عن الاقتضائي، ويحرز بالاطلاق وجود كلا المناطين إلا إذا علم من الخارج بكذب أحد الدليلين وان الصادر أحدهما لا على التعيين، فإنه مع العلم بكذب أحد الدليلين يعلم بان المتحقق أحد المناطين فقط، فالموجود حكم واحد
وان كان المحرز هو الاطلاق فيختلف الحال على الجواز والامتناع.
فإنه على الجواز لا تزاحم بينهما ولا تعارض فيما إذا كان الاطلاق في مقام بيان الحكم الفعلي فضلا عن الاقتضائي، ويحرز بالاطلاق وجود كلا المناطين إلا إذا علم من الخارج بكذب أحد الدليلين وان الصادر أحدهما لا على التعيين، فإنه مع العلم بكذب أحد الدليلين يعلم بان المتحقق أحد المناطين فقط، فالموجود حكم واحد