____________________
فاتضح: انه على الامتناع لا تسقط كاشفية الحكم عن ثبوت مقتضيه، ولا فرق في هذه الكاشفية عن ثبوت المقتضى بين القول بالجواز أو الامتناع، ولعله لهذه الكاشفية قال المصنف: ((إلا ان يقال إن قضية التوفيق بينهما... إلى آخر كلامه)) لوضوح ان التوفيق بينهما بحمل أحدهما وهو المغلوب على الحكم الاقتضائي لا يكون جزافا، بل انما يحمل أحدهما على كونه اقتضائيا الذي لازمه ثبوت المقتضى له وان المانع منع عن التأثير فعلا لكاشفية الحكم عن ثبوت مقتضيه كشف المسبب عن سببه، هذا إذا كان أحدهما اظهر، فان أظهريته تدل بالملازمة على اقوائية المناط فيه.
واما إذا تساويا في الظهور فالتنافي بينهما يمنع عن فعليتهما، وحيث انهما متساويان فيتساقطان في الفعلية لمزاحمة كل منهما لتأثير الآخر، ويبقى كشفهما عن ثبوت المقتضى لهما فيحملان معا على الاقتضاء ولذا قال (قدس سره): ((ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي)) وذلك فيما إذا تساويا في الظهور.
واما إذا كان أحدهما اظهر فيحمل خصوص الظاهر منهما على الحكم الاقتضائي ويكون حكم الأظهر هو الفعلي، ولذا قال: ((لو لم يكن أحدهما اظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما)): أي انه إذا لم يتساويا في الظهور وكان أحدهما اظهر فالمحمول على الحكم الاقتضائي هو خصوص الظاهر منهما والأظهر يكون فعليا.
(1) هذا تلخيص لما ذكره في هذا الأمر التاسع.
وحاصله: انه إذا دل الدليل على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع كالاجماع والنص فالمورد يكون من مسألة اجتماع الأمر والنهي، فعلى الجواز يكون
واما إذا تساويا في الظهور فالتنافي بينهما يمنع عن فعليتهما، وحيث انهما متساويان فيتساقطان في الفعلية لمزاحمة كل منهما لتأثير الآخر، ويبقى كشفهما عن ثبوت المقتضى لهما فيحملان معا على الاقتضاء ولذا قال (قدس سره): ((ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي)) وذلك فيما إذا تساويا في الظهور.
واما إذا كان أحدهما اظهر فيحمل خصوص الظاهر منهما على الحكم الاقتضائي ويكون حكم الأظهر هو الفعلي، ولذا قال: ((لو لم يكن أحدهما اظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما)): أي انه إذا لم يتساويا في الظهور وكان أحدهما اظهر فالمحمول على الحكم الاقتضائي هو خصوص الظاهر منهما والأظهر يكون فعليا.
(1) هذا تلخيص لما ذكره في هذا الأمر التاسع.
وحاصله: انه إذا دل الدليل على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع كالاجماع والنص فالمورد يكون من مسألة اجتماع الأمر والنهي، فعلى الجواز يكون