____________________
الوجه الثاني: لدعوى اختصاص النزاع بالمذكورات هو دعوى ان الظاهر من لفظ الأمر والنهي في العنوان بواسطة الاطلاق ومقدمات الحكمة يقتضي الاختصاص بالمذكورات، لأن النفسية والتعيينية والعينية لا تحتاج في مقام البيان إلى التقييد، بخلاف الغيرية والتخييرية والكفائية فان نفس لفظ الأمر والنهي لا يكفي فيها بل لابد من ذكر ما يدل عليها، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق)) والجواب عنه ما أشار اليه بقوله: ((غير الجارية في المقام)).
وحاصله: ان من شروط جريان مقدمات الحكمة عدم وجود القرينة، وقد عرفت ان عموم الملاك قرينة على عدم الاختصاص بالمذكورات.
(1) قوله: ((وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام)) هذا معطوف على قوله في صدر المسألة وهو قوله: ((لا يخفى ان ملاك النزاع)).
وحاصله: ان ملاك النزاع يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم وكذا أدلة القوم في مقام النقض والابرام تعم جميع اقسام الايجاب والتحريم، فان مدعى السراية والتضاد لا يفرق بين اقسام الايجاب والتحريم، وكذا مدعى عدم السراية لا يفرق أيضا.
(2) هذا مثال لاجتماع الامر التخييري والنهي التخييري، فإنه في هذا المثال ملاك النزاع موجود وأدلة الطرفين جوازا وامتناعا تتأتى فيه.
(3) لا يخفى ان امتثال الوجوب التخييري يحصل باتيان أحد طرفي التخيير، وعصيان النهي التخييري انما يكون باتيان كلا فردي التخيير، لأن النهي التخييري هو النهي
وحاصله: ان من شروط جريان مقدمات الحكمة عدم وجود القرينة، وقد عرفت ان عموم الملاك قرينة على عدم الاختصاص بالمذكورات.
(1) قوله: ((وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام)) هذا معطوف على قوله في صدر المسألة وهو قوله: ((لا يخفى ان ملاك النزاع)).
وحاصله: ان ملاك النزاع يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم وكذا أدلة القوم في مقام النقض والابرام تعم جميع اقسام الايجاب والتحريم، فان مدعى السراية والتضاد لا يفرق بين اقسام الايجاب والتحريم، وكذا مدعى عدم السراية لا يفرق أيضا.
(2) هذا مثال لاجتماع الامر التخييري والنهي التخييري، فإنه في هذا المثال ملاك النزاع موجود وأدلة الطرفين جوازا وامتناعا تتأتى فيه.
(3) لا يخفى ان امتثال الوجوب التخييري يحصل باتيان أحد طرفي التخيير، وعصيان النهي التخييري انما يكون باتيان كلا فردي التخيير، لأن النهي التخييري هو النهي