نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق، بمقدمات الحكمة غير الجارية في المقام، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام (1)، وكذا
____________________
مضافا إلى أن ملاك النزاع الموجود في الأمر والنهي النفسيين موجود في جميع اقسام الأمر والنهي المتقدمة، لأن ملاك النزاع هو ان اجتماعهما في وجود واحد هل يوجب سريان أحدهما إلى الآخر أم لا يوجب؟ وهذا المعنى موجود في كل تحريم وايجاب قد اجتمعا في واحد، ولا خصوصية لكون الأمر والنهي نفسيين تعيينيين عينيين، لأن السريان الموجب لاجتماع المتضادين لا انحصار له في النفسيين التعيينيين العينيين وقد أشار إلى هذا بقوله: ((ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم)) وأشار إلى الأول وهو ان اطلاق الأمر والنهي يقتضي الشمول أيضا لجميع اقسام التحريم والايجاب بقوله: ((كما هو قضية اطلاق لفظ الأمر والنهي)).
(1) دعوى اختصاص النزاع بخصوص الأمر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين تنحصر في وجهين:
الأول: دعوى انصراف لفظ الأمر والنهي المذكورين إلى خصوص المذكورات وهي باطلة، لأن الانصراف لا يكون جزافا بل لابد له من منشأ، ومنشأه اما غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال في خصوص المذكورات، ودعوى غلبة الوجود ممنوعة صغرى وكبرى.
اما الصغرى فلا نسلم ان وجود النفسيين العينيين التعيينيين أكثر من بقية الاقسام الاخر.
واما الكبرى فلما مر - غير مرة - من أن الانصراف ينحصر منشأه بغلبة الاستعمال، لأنه انس ذهني يحصل بين اللفظ الموضوع لمعنى عام وبعض افراده،
(1) دعوى اختصاص النزاع بخصوص الأمر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين تنحصر في وجهين:
الأول: دعوى انصراف لفظ الأمر والنهي المذكورين إلى خصوص المذكورات وهي باطلة، لأن الانصراف لا يكون جزافا بل لابد له من منشأ، ومنشأه اما غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال في خصوص المذكورات، ودعوى غلبة الوجود ممنوعة صغرى وكبرى.
اما الصغرى فلا نسلم ان وجود النفسيين العينيين التعيينيين أكثر من بقية الاقسام الاخر.
واما الكبرى فلما مر - غير مرة - من أن الانصراف ينحصر منشأه بغلبة الاستعمال، لأنه انس ذهني يحصل بين اللفظ الموضوع لمعنى عام وبعض افراده،