____________________
يكون هو خارجا عن الطلب فيكون مدركا للجواز لعدم اجتماع الأمر والنهي فيه، وإذا كان داخلا وجزء المطلوب يلزم اجتماعهما فيه فيكون مدركا للامتناع.
لأنه يقال: انه بناءا على تعلق الطلب بالطبيعة المقيدة بالوجود فان الوجود على هذا وان كان خارجا عن الطلب النفسي إلا انه لابد وأن يكون مطلوبا بطلب غيري، لأنه مما يتوقف عليه تحقق المطلوب بالطلب النفسي فيكون مجمعا للامر الغيري والنهي الغيري، فلا فرق بين كون وجود الطبيعة قيدا أو جزءا، لما عرفت في الأمر الخامس: ان ملاك النزاع يشمل الغيري أيضا ولا اختصاص له بالنفسي.
واما إذا كان متعلق الطلب هو الفرد فلا مجال لهذا النزاع لأن الفرد المتشخص في الخارج واحد وغير متعدد فلا يتأتى مناط القول بالجواز، بل لابد من القول بالامتناع، لأنه إذا كان متعلق الطلب وجودا أو تركا هو الفرد المتشخص خارجا الذي له وجود واحد فكونه ذا وجهين وذا عنوانين لا يجعله متعددا وجودا، فلا ينفع تعدد العنوان للقول بالجواز، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين)). هذا هو التوهم الأول.
واما التوهم الثاني: فهو ان القول بالجواز يبتني على تعلق الطلب بالطبيعة لأن الطبايع متباينات بالذات وتصادقهما على وجود واحد لا يجعل المتعدد والمتباين بالذات واحدا.
والقول بالامتناع يبتني على القول بتعلق الطلب بالفرد لأن الفرد متشخص وواحد خارجا والواحد الخارجي المتشخص لا يتعدد بتعدد الوجه والعنوان، والى هذا التوهم أشار بقوله: ((وأخرى ان القول بالجواز مبني على القول بالطبايع... إلى آخر كلامه)).
لأنه يقال: انه بناءا على تعلق الطلب بالطبيعة المقيدة بالوجود فان الوجود على هذا وان كان خارجا عن الطلب النفسي إلا انه لابد وأن يكون مطلوبا بطلب غيري، لأنه مما يتوقف عليه تحقق المطلوب بالطلب النفسي فيكون مجمعا للامر الغيري والنهي الغيري، فلا فرق بين كون وجود الطبيعة قيدا أو جزءا، لما عرفت في الأمر الخامس: ان ملاك النزاع يشمل الغيري أيضا ولا اختصاص له بالنفسي.
واما إذا كان متعلق الطلب هو الفرد فلا مجال لهذا النزاع لأن الفرد المتشخص في الخارج واحد وغير متعدد فلا يتأتى مناط القول بالجواز، بل لابد من القول بالامتناع، لأنه إذا كان متعلق الطلب وجودا أو تركا هو الفرد المتشخص خارجا الذي له وجود واحد فكونه ذا وجهين وذا عنوانين لا يجعله متعددا وجودا، فلا ينفع تعدد العنوان للقول بالجواز، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين)). هذا هو التوهم الأول.
واما التوهم الثاني: فهو ان القول بالجواز يبتني على تعلق الطلب بالطبيعة لأن الطبايع متباينات بالذات وتصادقهما على وجود واحد لا يجعل المتعدد والمتباين بالذات واحدا.
والقول بالامتناع يبتني على القول بتعلق الطلب بالفرد لأن الفرد متشخص وواحد خارجا والواحد الخارجي المتشخص لا يتعدد بتعدد الوجه والعنوان، والى هذا التوهم أشار بقوله: ((وأخرى ان القول بالجواز مبني على القول بالطبايع... إلى آخر كلامه)).