____________________
هذه المسألة هو الجواز وكان من العدلية القائلين بعدم امكان التكليف بالمحال وبغير المقدور فعليه اعتبار قيد المندوحة ((في الحكم بالجواز فعلا)).
وعلى كل فقيد المندوحة انما هو ((لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا)).
فاتضح من كلامه هذا من أن الأشعري الذي لا يرى التكليف بالمحال محذورا داخل في المتنازعين في هذه المسألة، فيدل هذا على أن المهم فيما هو محل النزاع هو اجتماع الضدين الذي لا يقول به الأشعري لو لزم ذلك من اجتماع الأمر والنهي في واحد، دون التكليف بالمحال الذي يقول به ولا يراه محذورا.
قوله: ((كما ربما لابد من اعتبار امر آخر)): أي انه إذا عرفت خروج قيد المندوحة عما هو المهم في محل النزاع وان المحتاج لقيد المندوحة هو القائل بالجواز من العدلية حيث يريد استنباط حكم الصلاة بالفعل في الدار المغصوبة، فإنه يحتاج إلى قيد المندوحة كما أنه في مقام توجه التكليف إلى أمور أخر كالبلوغ والعلم وساير الشرائط العامة والخاصة في مقام توجه التكليف الفعلي، وقد أشار إلى أن قيد المندوحة انما هو فيما كان المحذور هو التكليف بالمحال وهذا المحذور غير المحذور في محل النزاع وهو لزوم كون المقام من التكليف المحال بقوله: ((وبالجملة... إلى آخر كلامه)).
(1) لعله إشارة إلى أن لزوم اجتماع الضدين ليس قيدا في موضوع هذه المسألة، وإلا لقالوا: هل يلزم اجتماع الضدين في اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في واحد أم لا؟ وانما هو مدرك القائلين بالامتناع وبعض القائلين بالجواز، فإنه وان كان لا يرى في اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في واحد لزوم اجتماع الضدين، الا انه حيث كان بحثه بحثا أصوليا فهو انما يبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي لاستنباط الحكم الفرعي، وإذا لم تكن مندوحة فلا يجتمع الأمر والنهي للزوم التكليف بالمحال، فاجتماع الأمر والنهي الذي يبحث عنه القائل بالجواز لاستنباط الحكم الفرعي لابد من تقييده بقيد
وعلى كل فقيد المندوحة انما هو ((لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا)).
فاتضح من كلامه هذا من أن الأشعري الذي لا يرى التكليف بالمحال محذورا داخل في المتنازعين في هذه المسألة، فيدل هذا على أن المهم فيما هو محل النزاع هو اجتماع الضدين الذي لا يقول به الأشعري لو لزم ذلك من اجتماع الأمر والنهي في واحد، دون التكليف بالمحال الذي يقول به ولا يراه محذورا.
قوله: ((كما ربما لابد من اعتبار امر آخر)): أي انه إذا عرفت خروج قيد المندوحة عما هو المهم في محل النزاع وان المحتاج لقيد المندوحة هو القائل بالجواز من العدلية حيث يريد استنباط حكم الصلاة بالفعل في الدار المغصوبة، فإنه يحتاج إلى قيد المندوحة كما أنه في مقام توجه التكليف إلى أمور أخر كالبلوغ والعلم وساير الشرائط العامة والخاصة في مقام توجه التكليف الفعلي، وقد أشار إلى أن قيد المندوحة انما هو فيما كان المحذور هو التكليف بالمحال وهذا المحذور غير المحذور في محل النزاع وهو لزوم كون المقام من التكليف المحال بقوله: ((وبالجملة... إلى آخر كلامه)).
(1) لعله إشارة إلى أن لزوم اجتماع الضدين ليس قيدا في موضوع هذه المسألة، وإلا لقالوا: هل يلزم اجتماع الضدين في اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في واحد أم لا؟ وانما هو مدرك القائلين بالامتناع وبعض القائلين بالجواز، فإنه وان كان لا يرى في اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في واحد لزوم اجتماع الضدين، الا انه حيث كان بحثه بحثا أصوليا فهو انما يبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي لاستنباط الحكم الفرعي، وإذا لم تكن مندوحة فلا يجتمع الأمر والنهي للزوم التكليف بالمحال، فاجتماع الأمر والنهي الذي يبحث عنه القائل بالجواز لاستنباط الحكم الفرعي لابد من تقييده بقيد