____________________
(1) حاصل هذا الامر هو كإيراد على المجوزين.
وتوضيحه: ان القائلين بالجواز في العنوانين المنطبقين على المجمع يلتزمون بكون المجمع يقع به امتثال الأمر وعصيان النهي، كالوضع الركوعي في الدار المغصوبة فإنه يقع امتثالا للأمر بالصلاة وعصيانا للنهي عن الغصب، لان تعدد الجهة والعنوان موجبا لتعدد المعنون وذي الجهة ولا يلتزمون بذلك في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفساق مع أنه مثله، والدليل على كونه مثله هو ان الاكرام غير المضاف إلى شيء لا اقتضاء له لا إلى عنوان حسن أو قبيح ولا إلى تأثير في مصلحة أو مفسدة، والوجوب والحرمة تابعان اما إلى الحسن والقبح أو إلى المصلحة والمفسدة، وإضافة الاكرام إلى العالم مقتض لانطباق عنوان حسن عليه أو لكونه ذا مصلحة، وكذلك اضافته إلى الفاسق مقتض لانطباق عنوان قبيح أو لكونه ذا مفسدة، فالاكرام المضاف إلى العالم حاله حال عنوان الصلاة، والاكرام المضاف إلى الفاسق حاله حال عنوان الغصب، فالاضافات موجبة لتعدد الاقتضاء والتأثير المختلف، فتعدد الإضافات اللاحقة للشيء الذي لا اقتضاء له في نفس ذاته كتعدد العناوين موجبة لاجتماع المقتضيين المؤثرين - على رأي القائلين بالجواز - في أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، فهذا الاكرام باعتبار اضافته إلى العالم موجب لأن يكون امتثالا لأمر أكرم العالم، وهذا الاكرام باعتبار اضافته إلى الفاسق موجب لان يكون عصيانا للنهي عن اكرام الفاسق.
لكن القائلين بالجواز لا يلتزمون في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفساق بذلك ولا يرون اكرام العالم الفاسق يقع امتثالا للأمر وعصيانا للنهي، بل يعاملون معه معاملة التعارض، وقد عرفت انه ينبغي ان يكون أكرم العالم ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل ولا تغصب، ولذا قال (قدس سره): ((فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل ولا تغصب لا من باب التعارض)).
وتوضيحه: ان القائلين بالجواز في العنوانين المنطبقين على المجمع يلتزمون بكون المجمع يقع به امتثال الأمر وعصيان النهي، كالوضع الركوعي في الدار المغصوبة فإنه يقع امتثالا للأمر بالصلاة وعصيانا للنهي عن الغصب، لان تعدد الجهة والعنوان موجبا لتعدد المعنون وذي الجهة ولا يلتزمون بذلك في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفساق مع أنه مثله، والدليل على كونه مثله هو ان الاكرام غير المضاف إلى شيء لا اقتضاء له لا إلى عنوان حسن أو قبيح ولا إلى تأثير في مصلحة أو مفسدة، والوجوب والحرمة تابعان اما إلى الحسن والقبح أو إلى المصلحة والمفسدة، وإضافة الاكرام إلى العالم مقتض لانطباق عنوان حسن عليه أو لكونه ذا مصلحة، وكذلك اضافته إلى الفاسق مقتض لانطباق عنوان قبيح أو لكونه ذا مفسدة، فالاكرام المضاف إلى العالم حاله حال عنوان الصلاة، والاكرام المضاف إلى الفاسق حاله حال عنوان الغصب، فالاضافات موجبة لتعدد الاقتضاء والتأثير المختلف، فتعدد الإضافات اللاحقة للشيء الذي لا اقتضاء له في نفس ذاته كتعدد العناوين موجبة لاجتماع المقتضيين المؤثرين - على رأي القائلين بالجواز - في أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، فهذا الاكرام باعتبار اضافته إلى العالم موجب لأن يكون امتثالا لأمر أكرم العالم، وهذا الاكرام باعتبار اضافته إلى الفاسق موجب لان يكون عصيانا للنهي عن اكرام الفاسق.
لكن القائلين بالجواز لا يلتزمون في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفساق بذلك ولا يرون اكرام العالم الفاسق يقع امتثالا للأمر وعصيانا للنهي، بل يعاملون معه معاملة التعارض، وقد عرفت انه ينبغي ان يكون أكرم العالم ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل ولا تغصب، ولذا قال (قدس سره): ((فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل ولا تغصب لا من باب التعارض)).