____________________
وبعبارة أخرى: أنه لا موجب لأن يكون النهي في العنوان بجميع مراتبه ساريا في كلا النوعين، بل يجوز ان يكون النهي في العنوان غير مقيد بسريانه بجميع مراتبه في كلا النوعين فيشمل كل ما كان له ملاك الدخول في محل النزاع.
(1) قد عرفت ان من جملة انقسامات النهي انقسامه إلى النفسي والغيري، ولا اشكال في شمول لفظ النهي في العنوان للنفسي، وأما شموله للغيري فربما يشكل دخوله في العنوان بتوهم ان النهي الغيري لا مبغوضية فيه ولا عقاب عليه فلا يكاد يدخل في محل النزاع لعدم منافاته للأمر، لأن عدم المبغوضية لا تنافي المحبوبية بل المبغوضية تنافي المحبوبية وما لا عقاب عليه لا ينافي الثواب عليه بل المنافي له هو العقاب عليه، وقد أجاب عنه بجواب وتأييد.
وحاصل الجواب: ان المنافاة إنما هي بين الحرمة والوجوب لوضوح منافاة طلب الترك الفعلي.
وحاصل التأييد: أنه قد جعلت الثمرة للنزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هو فساد الضد المهم، لأن الأمر بالأهم يقتضي الأمر بمقدمته، ومن مقدمات الأهم عدم المهم فعدم الضد المهم مأمور به، وإذا كان عدم الضد مأمورا به فلابد وأن يكون نقيضه وهو وجود المهم منهيا عنه، وإذا كان الضد منهيا عنه يكون فاسدا، لأن النهي عن الشيء يقتضي فساده، ومن الواضح ان هذا النهي المتعلق بوجود الضد نهي غيري لأنه نقيض للأمر الغيري وهو الأمر بعدم وجود الضد، فجعله ثمرة يدل على أنهم يرون ان الحرمة تقتضي الفساد دون المبغوضية والعقاب: أي ان طلب ترك الشيء ينافي الأمر بالشيء، وإذا كان لا أمر به وهو عبادة فلابد وأن يكون فاسدا، فالصلاة في وقت الإزالة باطلة لأن عدم الصلاة مأمور به لكونه مقدمة للإزالة والأمر بعدم الصلاة لازمه النهي عن فعل الصلاة، فالصلاة إذا كانت
(1) قد عرفت ان من جملة انقسامات النهي انقسامه إلى النفسي والغيري، ولا اشكال في شمول لفظ النهي في العنوان للنفسي، وأما شموله للغيري فربما يشكل دخوله في العنوان بتوهم ان النهي الغيري لا مبغوضية فيه ولا عقاب عليه فلا يكاد يدخل في محل النزاع لعدم منافاته للأمر، لأن عدم المبغوضية لا تنافي المحبوبية بل المبغوضية تنافي المحبوبية وما لا عقاب عليه لا ينافي الثواب عليه بل المنافي له هو العقاب عليه، وقد أجاب عنه بجواب وتأييد.
وحاصل الجواب: ان المنافاة إنما هي بين الحرمة والوجوب لوضوح منافاة طلب الترك الفعلي.
وحاصل التأييد: أنه قد جعلت الثمرة للنزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هو فساد الضد المهم، لأن الأمر بالأهم يقتضي الأمر بمقدمته، ومن مقدمات الأهم عدم المهم فعدم الضد المهم مأمور به، وإذا كان عدم الضد مأمورا به فلابد وأن يكون نقيضه وهو وجود المهم منهيا عنه، وإذا كان الضد منهيا عنه يكون فاسدا، لأن النهي عن الشيء يقتضي فساده، ومن الواضح ان هذا النهي المتعلق بوجود الضد نهي غيري لأنه نقيض للأمر الغيري وهو الأمر بعدم وجود الضد، فجعله ثمرة يدل على أنهم يرون ان الحرمة تقتضي الفساد دون المبغوضية والعقاب: أي ان طلب ترك الشيء ينافي الأمر بالشيء، وإذا كان لا أمر به وهو عبادة فلابد وأن يكون فاسدا، فالصلاة في وقت الإزالة باطلة لأن عدم الصلاة مأمور به لكونه مقدمة للإزالة والأمر بعدم الصلاة لازمه النهي عن فعل الصلاة، فالصلاة إذا كانت