____________________
وحاصله: انه لو كانت الحرمة للوضوء فيهما تشريعية لما ورد النص باهراق الماء وبالتيمم، لأنه مع امكان اتيان الطهارة المائية لاوجه للحكم باهراق الماء وانتقال الفرض إلى الطهارة الترابية، والحال انه قد ورد النص بوجوب اهراق الماء والتيمم، فهذا مما يدل على أن حرمة الوضوء ذاتية لا تشريعية وإلا لأمر الشارع بالوضوء منهما احتياطا.
وقد أجاب عنه بجوابين:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((ليس الا من باب التعبد)).
وحاصله: ان وجوب اهراقهما والغاء الوضوء منهما بعنوان الاحتياط امر تعبدي لا دلالة له على أن حرمة الوضوء منهما ذاتية لا تشريعية بعد قيام الدليل القطعي على عدم امكان كون حرمة الوضوء منهما ذاتية، ولعل مصلحته التسهيل في عدم وجوب الوضوء منهما بعنوان الاحتياط، واما وجوب اهراقهما بناءا على كون الأمر بالاهراق أمرا وجوبيا مولويا لا ارشاديا إلى عدم الانتفاع بهما من ناحية الشرب أو الوضوء وان الماء فيهما بحكم المعدوم هو محبوبية اعدام النجس ومحوه من صفحة الوجود، وخصوصا في مثل الماء الذي هو في معرض الاستعمال ولو نسيانا.
(1) يشير بهذا إلى وجه ثان لأمر الشارع باهراق الماء وأمره بالتيمم.
وحاصله: ان الوجه في أمر الشارع باهراق الماء والأمر بالتيمم هو ان الوضوء من الإناءين المشتبهين يوجب الابتلاء بالنجاسة، وطهارة البدن من النجاسة أهم من الوضوء لوجود البدل للوضوء وهو التيمم، بخلاف طهارة البدن من النجاسة فإنها لا بدل لها.
وتوضيح الحال: ان ماء الإناءين المشتبهين إذا كان من الماء القليل الذي هو دون الكر كما هو المتعارف في الاناء الذي هو موضع الاستعمال وعنه يقع السؤال فإنه عند الوضوء من الاناء الثاني بعد الوضوء من الاناء الأول بمجرد ملاقاة ماء الاناء الثاني
وقد أجاب عنه بجوابين:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((ليس الا من باب التعبد)).
وحاصله: ان وجوب اهراقهما والغاء الوضوء منهما بعنوان الاحتياط امر تعبدي لا دلالة له على أن حرمة الوضوء منهما ذاتية لا تشريعية بعد قيام الدليل القطعي على عدم امكان كون حرمة الوضوء منهما ذاتية، ولعل مصلحته التسهيل في عدم وجوب الوضوء منهما بعنوان الاحتياط، واما وجوب اهراقهما بناءا على كون الأمر بالاهراق أمرا وجوبيا مولويا لا ارشاديا إلى عدم الانتفاع بهما من ناحية الشرب أو الوضوء وان الماء فيهما بحكم المعدوم هو محبوبية اعدام النجس ومحوه من صفحة الوجود، وخصوصا في مثل الماء الذي هو في معرض الاستعمال ولو نسيانا.
(1) يشير بهذا إلى وجه ثان لأمر الشارع باهراق الماء وأمره بالتيمم.
وحاصله: ان الوجه في أمر الشارع باهراق الماء والأمر بالتيمم هو ان الوضوء من الإناءين المشتبهين يوجب الابتلاء بالنجاسة، وطهارة البدن من النجاسة أهم من الوضوء لوجود البدل للوضوء وهو التيمم، بخلاف طهارة البدن من النجاسة فإنها لا بدل لها.
وتوضيح الحال: ان ماء الإناءين المشتبهين إذا كان من الماء القليل الذي هو دون الكر كما هو المتعارف في الاناء الذي هو موضع الاستعمال وعنه يقع السؤال فإنه عند الوضوء من الاناء الثاني بعد الوضوء من الاناء الأول بمجرد ملاقاة ماء الاناء الثاني