____________________
وبعبارة أخرى: ان الدال على الاستيعاب لو كان هو لفظ النهي المتعلق بالماهية لا بشرط لكان مرجحا للنهي على الأمر، لان الأمر لا يدل الا على طلب متعلق بالماهية لا بشرط، الا ان الدال على الاستيعاب في النهي هو الاطلاق فان النهي مثل الأمر في الدلالة المستفادة من اللفظ، لان النهي يدل على طلب ترك الطبيعة والأمر يدل على طلب وجودها، ومقدمات الحكمة تقتضي في النهي حيث إنه تعلق بالماهية انتفاء جميع افرادها كما انها تقتضي في الأمر الاجزاء باي فرد من افراد هذه الماهية، وإذا كانت الدلالة على الاستيعاب في النهي وعلى الاجتزاء بفرد من الافراد في الأمر بمقدمات الحكمة لا تكون مرتبطة بالدلالة اللفظية فلا يكون النهي في مقام الدلالة أقوى من الأمر، وهذا مراده من قوله: ((بان ذلك فيه)): أي ان الاستيعاب في النهي ((من جهة اطلاق متعلقه)) وان الطبيعة المتعلقة انما تنتفي بانتفاء جميع الافراد انما هو ((بقرينة الحكمة)) وحاله في مقام افاده الاستيعاب كحال الأمر فدلالته ((كدلالة الأمر على الاجتزاء باي فرد كان)) فإنها أيضا بمقدمات الحكمة.
(1) هذا ايراد على هذا الجواب وحاصله:
ان الاستيعاب المستفاد من النهي ليس بمقدمات الحكمة، بل بدلالة اللفظ عليه دلالة التزامية، ويشتمل هذا الايراد على نقض وحل.
اما النقض، فهو ان الفرق بين الدلالة بمقدمات الحكمة والدلالة اللفظية: ان الاستيعاب إذا كان مستفادا من مقدمات الحكمة فحيث ان اللفظ لم يدل عليه فلو
(1) هذا ايراد على هذا الجواب وحاصله:
ان الاستيعاب المستفاد من النهي ليس بمقدمات الحكمة، بل بدلالة اللفظ عليه دلالة التزامية، ويشتمل هذا الايراد على نقض وحل.
اما النقض، فهو ان الفرق بين الدلالة بمقدمات الحكمة والدلالة اللفظية: ان الاستيعاب إذا كان مستفادا من مقدمات الحكمة فحيث ان اللفظ لم يدل عليه فلو