____________________
فلا يكون ذا مفسدة فيكون من موارد هذه القاعدة فان في الفعل مصلحة، ومنفعة الواجب التخييري المبتلاة بالمفسدة في الحرمة التعيينية وليس في ترك هذا الفرد من الواجب التخييري مفسدة حتى يكون من دفع المفسدة بالمفسدة.
وبعبارة أخرى: ان قولهم ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ليس على اطلاقه، بل انما هو فيما إذا دار الأمر بين مفسدة ومنفعة لا بين مفسدة في الفعل ومصلحة في الفعل ومفسدة في الترك، كما في الواجب التعييني فان في الفعل مصلحة الوجوب ومفسدة الحرمة وفي الترك مفسدة أيضا، لأن ترك الواجب أيضا ذو مفسدة كمفسدة الحرمة التعيينية التي في الفعل.
فهذه القاعدة مختصة بدوران الأمر بين المصلحة في الفعل الذي ليس في تركه مفسدة وبين المفسدة في الفعل، ومصداقها الوجوب التعييني والحرمة التعيينية، ولذلك قال: ((بأنه مطلقا ممنوع)): أي ان اطلاقه ممنوع لأنه في ترك الواجب التعييني - أيضا - مفسدة ولهذا عقبه بقوله: ((لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين)): أي إذا كان الوجوب تعيينيا فإنه في تركه تكون أيضا مفسدة، فيكون من دوران الأمر بين مفسدة ومصلحة ومفسدة.
(1) لا يخفى ان المصنف لم يرتض جواب القوانين عن هذا المرجح، وسيأتي بيان أجوبة المصنف عن هذا المرجح، فلذلك أورد على جواب القوانين بقوله: ((فان الواجب ولو كان معينا... إلى آخر كلامه)).
وتوضيح المطلب: ان المراد من المفسدة والمنفعة في هذه القاعدة ليس العقاب والثواب الأخرويين التابعين للإطاعة والعصيان، لان الثواب والعقاب انما يكونان للحكم الثابت بعد ثبوته وغلبته على ما يزاحمه، وهذا المرجح لبيان ما يدل على
وبعبارة أخرى: ان قولهم ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ليس على اطلاقه، بل انما هو فيما إذا دار الأمر بين مفسدة ومنفعة لا بين مفسدة في الفعل ومصلحة في الفعل ومفسدة في الترك، كما في الواجب التعييني فان في الفعل مصلحة الوجوب ومفسدة الحرمة وفي الترك مفسدة أيضا، لأن ترك الواجب أيضا ذو مفسدة كمفسدة الحرمة التعيينية التي في الفعل.
فهذه القاعدة مختصة بدوران الأمر بين المصلحة في الفعل الذي ليس في تركه مفسدة وبين المفسدة في الفعل، ومصداقها الوجوب التعييني والحرمة التعيينية، ولذلك قال: ((بأنه مطلقا ممنوع)): أي ان اطلاقه ممنوع لأنه في ترك الواجب التعييني - أيضا - مفسدة ولهذا عقبه بقوله: ((لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين)): أي إذا كان الوجوب تعيينيا فإنه في تركه تكون أيضا مفسدة، فيكون من دوران الأمر بين مفسدة ومصلحة ومفسدة.
(1) لا يخفى ان المصنف لم يرتض جواب القوانين عن هذا المرجح، وسيأتي بيان أجوبة المصنف عن هذا المرجح، فلذلك أورد على جواب القوانين بقوله: ((فان الواجب ولو كان معينا... إلى آخر كلامه)).
وتوضيح المطلب: ان المراد من المفسدة والمنفعة في هذه القاعدة ليس العقاب والثواب الأخرويين التابعين للإطاعة والعصيان، لان الثواب والعقاب انما يكونان للحكم الثابت بعد ثبوته وغلبته على ما يزاحمه، وهذا المرجح لبيان ما يدل على