____________________
(1) أي الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت، وتقريب مرامه (قدس سره):
ان من قيام الاجماع على صحة الصلاة في ضيق الوقت في حال الخروج يستكشف منه ان ملاك الأمر الصلاتي في حال الخروج غالب على ملاك النهي الغصبي في حال الخروج، ولا خصوصية لضيق الوقت، بان نقول إنه إذا كان النهي عن الخروج قبل الدخول متوجها في حال ما قبل الدخول ولذلك لا يمكن ان يكون مأمورا به لكونه مصداقا للتخلص أو مقدمة له لمبغوضيته، ولا فرق بين هذا الأمر والأمر الصلاتي في ضيق الوقت لان المبغوض لا يعقل ان يكون مقربا، فقيام الاجماع على الصحة في حال الخروج عند الضيق يكشف ان ملاك الأمر الصلاتي غالب على ملاك النهي الغصبي فيما إذا وقعت الصلاة في حال الخروج، ولا خصوصية لضيق الوقت لان الخروج لو كان منهيا عنه قبل الدخول فلا يجعله ضيق الوقت مأمورا به، إذ لا يعقل ان يختلف حال الخروج بالنهي عنه قبل الدخول والأمر به بعد الدخول، لما عرفت من أنه ما ليس له إلا زمان واحد لا يعقل ان يكون منهيا عنه في وقت ومأمورا به في وقت آخر، فلابد وان لا يكون الخروج منهيا عنه قبل الدخول الكاشف عنه قيام الاجماع على صحة الصلاة عند ضيق الوقت، وبعد انكشاف غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي فلا مانع من القول بصحة الصلاة في حال سعة الوقت أيضا وما يتوهم ان يكون مانعا هو ان يقال: بان الصلاة لاتحادها مع الغصب فهي مبتلية بالحزازة والمنقصة والصلاة في خارج الدار المغصوبة غير مبتلية بهذه المنقصة.
ولا اشكال ان الصلاة المبتلية بالمنقصة غير الصلاة غير المبتلية بالمنقصة، ومع استيفاء الصلاة المبتلية بالحزازة الغصبية لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الصلاتية غير المبتلية بالغصب، فيقع التضاد بين الفرد الصلاتي الواقع في الغصب والفرد الصلاتي غير الواقع مع الغصب.
ان من قيام الاجماع على صحة الصلاة في ضيق الوقت في حال الخروج يستكشف منه ان ملاك الأمر الصلاتي في حال الخروج غالب على ملاك النهي الغصبي في حال الخروج، ولا خصوصية لضيق الوقت، بان نقول إنه إذا كان النهي عن الخروج قبل الدخول متوجها في حال ما قبل الدخول ولذلك لا يمكن ان يكون مأمورا به لكونه مصداقا للتخلص أو مقدمة له لمبغوضيته، ولا فرق بين هذا الأمر والأمر الصلاتي في ضيق الوقت لان المبغوض لا يعقل ان يكون مقربا، فقيام الاجماع على الصحة في حال الخروج عند الضيق يكشف ان ملاك الأمر الصلاتي غالب على ملاك النهي الغصبي فيما إذا وقعت الصلاة في حال الخروج، ولا خصوصية لضيق الوقت لان الخروج لو كان منهيا عنه قبل الدخول فلا يجعله ضيق الوقت مأمورا به، إذ لا يعقل ان يختلف حال الخروج بالنهي عنه قبل الدخول والأمر به بعد الدخول، لما عرفت من أنه ما ليس له إلا زمان واحد لا يعقل ان يكون منهيا عنه في وقت ومأمورا به في وقت آخر، فلابد وان لا يكون الخروج منهيا عنه قبل الدخول الكاشف عنه قيام الاجماع على صحة الصلاة عند ضيق الوقت، وبعد انكشاف غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي فلا مانع من القول بصحة الصلاة في حال سعة الوقت أيضا وما يتوهم ان يكون مانعا هو ان يقال: بان الصلاة لاتحادها مع الغصب فهي مبتلية بالحزازة والمنقصة والصلاة في خارج الدار المغصوبة غير مبتلية بهذه المنقصة.
ولا اشكال ان الصلاة المبتلية بالمنقصة غير الصلاة غير المبتلية بالمنقصة، ومع استيفاء الصلاة المبتلية بالحزازة الغصبية لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الصلاتية غير المبتلية بالغصب، فيقع التضاد بين الفرد الصلاتي الواقع في الغصب والفرد الصلاتي غير الواقع مع الغصب.