____________________
فدليل الغصب ودليل المقدمية دليلان وكل دليلين وردا من الشارع يجب العمل بهما معا، الا ان يمنع من العمل بهما مانع يوجب تقييد أحدهما بالآخر، وقد عرفت انه لا مانع من العمل بهما معا فيقع الخروج مأمورا به ومنهيا عنه.
(1) هذا هو وجه فساد هذا الاستدلال وقد مر تفصيله، فأشار إلى ذلك اجمالا وقد أشار أولا إلى أن هذين الدليلين يجب تقييدهما ولا يجوز اعمالهما معا حتى لو قلنا بجواز الاجتماع، لأن المورد لا مندوحة فيه بقوله: ((لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين)) لعدم المندوحة، وأشار إلى وجه فساده.
وثانيا لان البرهان قد قام على الامتناع وان تعدد العنوان غير كاشف عن تعدد المعنون وان الواحد بعنوانين كالواحد بعنوان واحد، مضافا إلى أن الغصب والمقدمية لم يجتمعا في الخروج بعنوانين، بل بعنوان واحد لان الحيثية فيها تعليلية لا تقييدية بقوله: ((وان اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة)) والى الإضافة بقوله: ((مع عدم تعددها هاهنا)).
وقد أشار ثالثا إلى أن سوء الاختيار لا يمنع عن قبح التكليف والخطاب بما لا يطاق، ولابد من سقوط التكليف عند الاضطرار سواء كان بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار.
وانما الفرق بينهما في صحة العقاب لا في صحة الخطاب، فإنه مع الاضطرار بسوء الاختيار يصح العقاب وان سقط الخطاب بالتكليف عند الاضطرار، وإذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار يسقط الخطاب ويسقط العقاب معا بقوله: ((والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف)): أي مع الاضطرار بسوء الاختيار لا يصاحب سقوط التكليف سقوط
(1) هذا هو وجه فساد هذا الاستدلال وقد مر تفصيله، فأشار إلى ذلك اجمالا وقد أشار أولا إلى أن هذين الدليلين يجب تقييدهما ولا يجوز اعمالهما معا حتى لو قلنا بجواز الاجتماع، لأن المورد لا مندوحة فيه بقوله: ((لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين)) لعدم المندوحة، وأشار إلى وجه فساده.
وثانيا لان البرهان قد قام على الامتناع وان تعدد العنوان غير كاشف عن تعدد المعنون وان الواحد بعنوانين كالواحد بعنوان واحد، مضافا إلى أن الغصب والمقدمية لم يجتمعا في الخروج بعنوانين، بل بعنوان واحد لان الحيثية فيها تعليلية لا تقييدية بقوله: ((وان اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة)) والى الإضافة بقوله: ((مع عدم تعددها هاهنا)).
وقد أشار ثالثا إلى أن سوء الاختيار لا يمنع عن قبح التكليف والخطاب بما لا يطاق، ولابد من سقوط التكليف عند الاضطرار سواء كان بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار.
وانما الفرق بينهما في صحة العقاب لا في صحة الخطاب، فإنه مع الاضطرار بسوء الاختيار يصح العقاب وان سقط الخطاب بالتكليف عند الاضطرار، وإذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار يسقط الخطاب ويسقط العقاب معا بقوله: ((والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف)): أي مع الاضطرار بسوء الاختيار لا يصاحب سقوط التكليف سقوط