____________________
زمان نفس الحكمين، فان الغالب في الحكمين الصادرين من شخص واحد هو اختلاف الزمان فيهما إذا كانا صادرين منه بتوسط انشائهما باللفظ لتدرج اللفظ في مقام الوجود، فالزمان الذي يقع فيه انشاء النهي غير الزمان الذي يقع فيه انشاء الأمر.
والحاصل: ان المفيد في رفع التضاد بين الحكمين المتعلقين بواحد هو اختلاف زمان ذلك الواحد وان اتحد زمان الحكمين، كما لو امر بانشاء الأمر باللفظ ونهى بانشائه بالإشارة في زمان انشاء الأمر، ولكن كان متعلق الأمر - مثلا - اكرام زيد اليوم والنهي قد تعلق بالمنع عن اكرامه في غد، ولذا قال (قدس سره): ((انما المفيد اختلاف زمانه)): أي زمان المتعلق ((ولو مع اتحاد زمانهما)) أي زمان الحكمين.
(1) حاصله انه لو كان اختلاف زمان نفس الحكمين نافعا في رفع التضاد مع اتحاد زمان المتعلق لهما لجاز ان يكون الخروج المنحصر زمانه بكونه بعد الدخول مبغوضا ومحبوبا: أي لازم ذلك ان يكون الخروج بما هو خروج له وجود واحد واقع في زمان واحد مبغوضا وجوده في ذلك الزمان ومحبوبا وجوده في ذلك الزمان، لأنه باعتبار تعلق النهي السابق به يكون مبغوضا وجوده في زمانه، وباعتبار تعلق الأمر به بعد الدخول يكون وجوده محبوبا أيضا في نفس ذلك الزمان، والمفروض انه ليس له إلا عنوان واحد وهو كونه خروجا عن الدار المغصوبة.
(2) فان القائل بالجواز انما يرى الجواز لتعدد العنوان المتعلق للأمر والنهي لا لتعدد زمان الأمر والنهي مع وحدة العنوان المتعلق لهما واتحاد زمانه.
والحاصل: ان المفيد في رفع التضاد بين الحكمين المتعلقين بواحد هو اختلاف زمان ذلك الواحد وان اتحد زمان الحكمين، كما لو امر بانشاء الأمر باللفظ ونهى بانشائه بالإشارة في زمان انشاء الأمر، ولكن كان متعلق الأمر - مثلا - اكرام زيد اليوم والنهي قد تعلق بالمنع عن اكرامه في غد، ولذا قال (قدس سره): ((انما المفيد اختلاف زمانه)): أي زمان المتعلق ((ولو مع اتحاد زمانهما)) أي زمان الحكمين.
(1) حاصله انه لو كان اختلاف زمان نفس الحكمين نافعا في رفع التضاد مع اتحاد زمان المتعلق لهما لجاز ان يكون الخروج المنحصر زمانه بكونه بعد الدخول مبغوضا ومحبوبا: أي لازم ذلك ان يكون الخروج بما هو خروج له وجود واحد واقع في زمان واحد مبغوضا وجوده في ذلك الزمان ومحبوبا وجوده في ذلك الزمان، لأنه باعتبار تعلق النهي السابق به يكون مبغوضا وجوده في زمانه، وباعتبار تعلق الأمر به بعد الدخول يكون وجوده محبوبا أيضا في نفس ذلك الزمان، والمفروض انه ليس له إلا عنوان واحد وهو كونه خروجا عن الدار المغصوبة.
(2) فان القائل بالجواز انما يرى الجواز لتعدد العنوان المتعلق للأمر والنهي لا لتعدد زمان الأمر والنهي مع وحدة العنوان المتعلق لهما واتحاد زمانه.