____________________
مأمورا به ومنهيا عنه، وهذا لا يلتزم به حتى القائل بالجواز لأنه من اجتماع الحكمين المتضادين في واحد بعنوان واحد له زمان واحد.
نعم لو كان للخروج زمانان لأمكن ان يكون منهيا عنه بأحد الزمانين ومأمورا به بالزمان الآخر، لكنه من الواضح انه ليس للخروج الأزمان واحد وهو الزمان الذي له بعد الدخول، فهو قبل الدخول منهي عنه في هذا الزمان وبعد الدخول مأمور به في هذا الزمان.
(1) حاصله: ان صاحب الفصول دفع هذا الايراد بكون الخروج متعلقا للنهي والأمر في زمانين لا في زمان واحد، فإنه متعلق للنهي قبل الدخول ويكون متعلقا للأمر بعد الدخول، ومن الواضح ان زمان النهي غير زمان الأمر.
والجواب عنه: ان المفيد في رفع تضاد الحكمين المتعلقين بواحد اختلاف زمان ذلك الواحد الذي وقع متعلقا للحكمين، لا اختلاف زمان الحكمين مع وحدة زمان المتعلق لهما، فإنه ان كان للمتعلق زمان واحد فالنهي المتعلق به متعلق بطلب تركه في ذلك الزمان والأمر المتعلق به متعلق بطلب وجوده في ذلك الزمان، فيقع التضاد بينهما في طلب تركه وطلب وجوده في زمان واحد، وقد عرفت انه ليس للخروج الأزمان واحد.
نعم الحكمان بأنفسهما أي طلب الترك وهو النهي وطلب الوجود وهو الأمر قد وقعا في زمانين لان النهي زمانه قبل الدخول والأمر زمانه بعد الدخول، لكن المتعلق لهما وهو الخروج ليس له إلا زمان واحد، والنافع في رفع التضاد بين الحكمين المتعلقين بواحد هو اختلاف زمان ذلك الواحد الذي وقع متعلقا لهما لا اختلاف
نعم لو كان للخروج زمانان لأمكن ان يكون منهيا عنه بأحد الزمانين ومأمورا به بالزمان الآخر، لكنه من الواضح انه ليس للخروج الأزمان واحد وهو الزمان الذي له بعد الدخول، فهو قبل الدخول منهي عنه في هذا الزمان وبعد الدخول مأمور به في هذا الزمان.
(1) حاصله: ان صاحب الفصول دفع هذا الايراد بكون الخروج متعلقا للنهي والأمر في زمانين لا في زمان واحد، فإنه متعلق للنهي قبل الدخول ويكون متعلقا للأمر بعد الدخول، ومن الواضح ان زمان النهي غير زمان الأمر.
والجواب عنه: ان المفيد في رفع تضاد الحكمين المتعلقين بواحد اختلاف زمان ذلك الواحد الذي وقع متعلقا للحكمين، لا اختلاف زمان الحكمين مع وحدة زمان المتعلق لهما، فإنه ان كان للمتعلق زمان واحد فالنهي المتعلق به متعلق بطلب تركه في ذلك الزمان والأمر المتعلق به متعلق بطلب وجوده في ذلك الزمان، فيقع التضاد بينهما في طلب تركه وطلب وجوده في زمان واحد، وقد عرفت انه ليس للخروج الأزمان واحد.
نعم الحكمان بأنفسهما أي طلب الترك وهو النهي وطلب الوجود وهو الأمر قد وقعا في زمانين لان النهي زمانه قبل الدخول والأمر زمانه بعد الدخول، لكن المتعلق لهما وهو الخروج ليس له إلا زمان واحد، والنافع في رفع التضاد بين الحكمين المتعلقين بواحد هو اختلاف زمان ذلك الواحد الذي وقع متعلقا لهما لا اختلاف