بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٧٤
وأما بناءا على كونها ثابتة في الشرايع السابقة - كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى: [كتب عليكم الصيام كما كتب...] وقوله تعالى: [وأذن في الناس بالحج]، وقوله تعالى: [وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا]... إلى غير ذلك - فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية، واختلاف الشرايع فيها جزء وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى (1).
____________________
التركيب اعتباري لا حقيقي، وأيضا لا تنتفي الصلاة بانتفاء الدعاء فيها، والى هذا أشار بقوله: ((ومجرد ثبوت اشتمال الصلاة على الدعاء... الخ)).
ويرد على هذا التأييد: أولا: انه لا يشترط التركيب الحقيقي في علاقة الكل والجزء، كاستعمال لفظ البيت أو الدار في الغرفة الكبيرة إذا كانت أهم مرافق البيت.
وثانيا: ان ما ينتفي الكل بانتفائه ليس هو الملاك في صحة الاستعمال، فان القلب مما ينتفي البدن بانتفائه، ولا يحسن ان يقال: أعتق قلبا: أي أعتق انسانا، بل المدار في علاقة الكل وسائر العلاقات المجازية أن تكون مما يستحسنها الذوق، واستعمال الصلاة بناءا على كونها موضوعة للدعاء من هذه المعاني المخترعة مما يستحسنها الطبع والذوق، ولعله لذلك ذكره تأييدا.
(1) فإنه بناءا على كون هذه الالفاظ موضوعة لهذه المعاني في الشرايع السابقة، تكون حقيقة فيها، ولكنها تكون حقائق لغوية فيلغو النزاع: في أنها مستعملة عند النبي (في المعاني اللغوية، أو في المعاني المخترعة مجازا، بل نفس المعاني المخترعة تكون هي معاني لغوية حقيقة، فلا مجال لهذا النزاع في الحقيقة الشرعية.
فان قلت: ان الصلاة - مثلا - في شريعتنا ذات اجزاء وشرائط ليست هي الاجزاء والشرائط في الشرايع السابقة، فيأتي النزاع في أن النبي (وضعها لهذه الاجزاء والشرائط أم انه استعملها فيها مجازا بمناسبة معانيها في الشرائع السابقة.
(٧٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 68 70 71 73 74 75 76 77 78 80 ... » »»
الفهرست