____________________
وأيضا يكون على مدعي الغلبة اثباتها. وهناك تصوير ثالث ذكر في تقريرات الشيخ الأعظم، لا يلزم منه سبك المجاز بالمجاز. فليراجع، مع ما يمكن ان يقال فيه.
(1) لا يخفى أن الباقلاني حيث يدعي استعمال هذه الالفاظ في معانيها اللغوية، والخصوصيات مستفادة من دال آخر، لابد وأن يكون النزاع بين الصحيحي والأعمي في ذلك الدال وهو القرينة المستفادة منها الخصوصيات، وإذا كانت القرينة الدالة على الخصوصيات: وهي الأجزاء والشرائط مبينة، ومفصلة فلاوجه للنزاع، وإنما يتأتى النزاع فيما إذا كانت القرينة الدالة على الاجزاء والشرائط مجملة، مدلولها معنى واحد، فالصحيحي يدعي انه الجامع الصحيحي، والأعمي يدعي انه الجامع الأعمي، فإنه إذا لم يكن مدلولها معنى واحدا، لا يبقى للتمسك بالاطلاق، وعدمه مجال، الذي هو المهم في ثمرة هذا النزاع.
ولا يخفى: انه على هذا لا يكون النزاع في هذه الالفاظ، بل فيما هو خارج عنها وهو القرينة الدالة على الأجزاء والشرائط. وقد عرفت: عدم تأتي النزاع فيما كانت القرينة دالة على الأجزاء والشرائط تفصيلا، وانما يتوهم النزاع فيما كانت مفهوما مجملا قابلا للانطباق على الصحيح وعلى الأعم، فمدعي الصحيح يدعي انها هي الصحيح، ومدعي الأعم يدعي العكس.
إلا انه على هذا أيضا تنتفى الثمرة المترتبة على الأعم: من التمسك بالاطلاق، وعلى الصحيح من عدم التمسك، فان هذه الثمرة إنما تأتى فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط، يدعي الأعم انه هو الجامع، ويدعي الصحيحي انه هو الصحيح، لا فيما كان مفهوما عاما قابلا للانطباق، فإنه لابد من الاخذ بما هو القدر
(1) لا يخفى أن الباقلاني حيث يدعي استعمال هذه الالفاظ في معانيها اللغوية، والخصوصيات مستفادة من دال آخر، لابد وأن يكون النزاع بين الصحيحي والأعمي في ذلك الدال وهو القرينة المستفادة منها الخصوصيات، وإذا كانت القرينة الدالة على الخصوصيات: وهي الأجزاء والشرائط مبينة، ومفصلة فلاوجه للنزاع، وإنما يتأتى النزاع فيما إذا كانت القرينة الدالة على الاجزاء والشرائط مجملة، مدلولها معنى واحد، فالصحيحي يدعي انه الجامع الصحيحي، والأعمي يدعي انه الجامع الأعمي، فإنه إذا لم يكن مدلولها معنى واحدا، لا يبقى للتمسك بالاطلاق، وعدمه مجال، الذي هو المهم في ثمرة هذا النزاع.
ولا يخفى: انه على هذا لا يكون النزاع في هذه الالفاظ، بل فيما هو خارج عنها وهو القرينة الدالة على الأجزاء والشرائط. وقد عرفت: عدم تأتي النزاع فيما كانت القرينة دالة على الأجزاء والشرائط تفصيلا، وانما يتوهم النزاع فيما كانت مفهوما مجملا قابلا للانطباق على الصحيح وعلى الأعم، فمدعي الصحيح يدعي انها هي الصحيح، ومدعي الأعم يدعي العكس.
إلا انه على هذا أيضا تنتفى الثمرة المترتبة على الأعم: من التمسك بالاطلاق، وعلى الصحيح من عدم التمسك، فان هذه الثمرة إنما تأتى فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط، يدعي الأعم انه هو الجامع، ويدعي الصحيحي انه هو الصحيح، لا فيما كان مفهوما عاما قابلا للانطباق، فإنه لابد من الاخذ بما هو القدر