ويؤيد ذلك أنه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا، والصلاة بمعنى الدعاء، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما، كما لا يخفى (2). هذا كله بناءا على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.
____________________
الطبع، ولا ينكره، وقد تقدم: ان استعمال اللفظ في نوعه وصنفه ليس من الحقيقة ولا المجاز، وهو من الاستعمالات الصحيحة، واما صحته فلأن القائل ان زيدا لفظ لا يكون ممن استعمل استعمالا غلطا، واما انه ليس بحقيقة ولا مجاز فلانه يجري في المهملات التي لا وضع لها كديز لفظ - مثلا -. والى هذا أشار - في المتن - بقوله: ((غير ضائر بعد ما كان... الخ)).
وثانيا: ان الوضع هو المنشأ بهذا الاستعمال، فحين الاستعمال هو حين الوضع، فهو من الاستعمال الحقيقي، فان الاستعمال الحقيقي ليس إلا استعمال اللفظ فيما وضع اللفظ له، والمفروض انه قد حصل الوضع بنفس هذا الاستعمال، فاللفظ قد استعمل في الموضوع له ولا يحتاج الاستعمال الحقيقي إلى تقدم الوضع عليه بالزمان، ولم يشر المصنف إلى هذا الجواب كما لا يخفى.
(1) لا يخفى ان الدليل على الحقيقة الشرعية تبادر نفس الشارع، وأنى لنا بمعرفة ان الشارع كان يتبادر منها الحقيقة، واما تبادر المتشرعة فهو دليل على الحقيقة المتشرعية.
(2) حاصل هذا التأييد: انه بناءا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يلزمه ان يكون الاستعمال في هذه المعاني المخترعة مجازا، وهو يحتاج إلى العلاقة، والعلاقة المناسبة لهذا الاستعمال المجازي على فرضه هي علاقة الكل والجزء، وقد قالوا: ان علاقة الكل والجزء انما هي فيما إذا كان التركيب حقيقيا، كتركب الانسان من النفس والبدن، وأيضا مشروطة: بأنه مما ينتفي الكل بانتفائه، كالرقبة والانسان، وفي المقام
وثانيا: ان الوضع هو المنشأ بهذا الاستعمال، فحين الاستعمال هو حين الوضع، فهو من الاستعمال الحقيقي، فان الاستعمال الحقيقي ليس إلا استعمال اللفظ فيما وضع اللفظ له، والمفروض انه قد حصل الوضع بنفس هذا الاستعمال، فاللفظ قد استعمل في الموضوع له ولا يحتاج الاستعمال الحقيقي إلى تقدم الوضع عليه بالزمان، ولم يشر المصنف إلى هذا الجواب كما لا يخفى.
(1) لا يخفى ان الدليل على الحقيقة الشرعية تبادر نفس الشارع، وأنى لنا بمعرفة ان الشارع كان يتبادر منها الحقيقة، واما تبادر المتشرعة فهو دليل على الحقيقة المتشرعية.
(2) حاصل هذا التأييد: انه بناءا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يلزمه ان يكون الاستعمال في هذه المعاني المخترعة مجازا، وهو يحتاج إلى العلاقة، والعلاقة المناسبة لهذا الاستعمال المجازي على فرضه هي علاقة الكل والجزء، وقد قالوا: ان علاقة الكل والجزء انما هي فيما إذا كان التركيب حقيقيا، كتركب الانسان من النفس والبدن، وأيضا مشروطة: بأنه مما ينتفي الكل بانتفائه، كالرقبة والانسان، وفي المقام