العاشر - انه وقع الخلاف: في أن ألفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة أو الأعم منها؟.
____________________
(1) حاصله: انه لا ينبغي ان يقال: انه إذا لم تجر أصالة تأخر الاستعمال، فلا يحرز بها تقدم الوضع على الاستعمال، فينبغي ان تجري اصالة عدم النقل فيحرز بها ان هذه الالفاظ باقية على معانيها اللغوية، ولم تنقل إلى هذه المعاني المخترعة الشرعية، فلازمه حمل الشارع على المعاني اللغوية، لا على المعاني الشرعية.
فان هذا الأصل، وهو اصالة عدم النقل التي هي من جملة الأصول الثابتة ببناء العقلاء ليس محلها أيضا فيما إذا شك في تأخر الوضع عن الاستعمال، فتجري اصالة عدم النقل فيحرز بها تأخر الوضع: أي النقل إلى هذه المعاني، ولازمه تقدم الاستعمال فيحمل على المعنى اللغوي، فان اصالة عدم النقل لها موارد ثلاثة تجري في موردين ولا تجري في الثالث الذي هو مقامنا.
الأول: ما علم كون اللفظ موضوعا لمعنى وشك في نقله إلى معنى آخر. ففي هذا المورد تجري، ولكن ليس هو من مقامنا.
الثاني: ما علم كونه حقيقة في معنى معلوم له فعلا، إلا انه لم يعلم أن هذا المعنى الحقيقي الفعلي هل هو معناه الأصلي الأولي، أو انه كان موضوعا لمعنى آخر ثم نقل إلى هذا المعنى الفعلي؟ وأيضا تجري في هذا، ولكن ليس من مقامنا.
الثالث: ما إذا علم أنه موضوع لمعنى في اللغة وعلم أنه قد نقل إلى معنى آخر، ولكن شك في تأريخ النقل، وهو مقامنا، إلا انه لم يحرز بناء من العقلاء على اصالة عدم النقل في هذا الثالث، وقد أشار إلى الأولين بقوله: ((انما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل)) والى الثالث بقوله: ((لا في تأخره)).
فان هذا الأصل، وهو اصالة عدم النقل التي هي من جملة الأصول الثابتة ببناء العقلاء ليس محلها أيضا فيما إذا شك في تأخر الوضع عن الاستعمال، فتجري اصالة عدم النقل فيحرز بها تأخر الوضع: أي النقل إلى هذه المعاني، ولازمه تقدم الاستعمال فيحمل على المعنى اللغوي، فان اصالة عدم النقل لها موارد ثلاثة تجري في موردين ولا تجري في الثالث الذي هو مقامنا.
الأول: ما علم كون اللفظ موضوعا لمعنى وشك في نقله إلى معنى آخر. ففي هذا المورد تجري، ولكن ليس هو من مقامنا.
الثاني: ما علم كونه حقيقة في معنى معلوم له فعلا، إلا انه لم يعلم أن هذا المعنى الحقيقي الفعلي هل هو معناه الأصلي الأولي، أو انه كان موضوعا لمعنى آخر ثم نقل إلى هذا المعنى الفعلي؟ وأيضا تجري في هذا، ولكن ليس من مقامنا.
الثالث: ما إذا علم أنه موضوع لمعنى في اللغة وعلم أنه قد نقل إلى معنى آخر، ولكن شك في تأريخ النقل، وهو مقامنا، إلا انه لم يحرز بناء من العقلاء على اصالة عدم النقل في هذا الثالث، وقد أشار إلى الأولين بقوله: ((انما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل)) والى الثالث بقوله: ((لا في تأخره)).