____________________
الندبية والاذن في الترك، مع اعتراف العبد: بان كلام المولى لم يكن مشفوعا بقرينة من القرائن الحالية أو المقالية التي تدل على الندب، فان العبد إذا اعترف بعدم وجود القرينة في كلام المولى لا يصح اعتذاره عند العقلاء في مخالفة امر المولى: بان كلام المولى يحتمل الندبية، ولا اختصاص له بالوجوب والحتم.
فعدم صحة الاعتذار من العبد عند العقلاء دليل: بان هذا الكلام عندهم يدل على الوجوب، إذ لو لم يكن دالا على الوجوب لصح اعتذار العبد عندهم.
وانما ذكر هذا مؤيدا لا دليلا لإمكان ان يقال: ان عدم صحة الاعتذار عند العقلاء لا دلالة له على كون الصيغة موضوعة للوجوب، لجواز ان يكون عدم صحة الاعتذار عندهم لأن هناك أصلا عقلائيا في حمل كلام المولى الصادر منه - من غير قرينة على الوجوب، كالأصل العقلائي السابق في حمل الصيغة على كونها صادرة بداعي الجد لا بداع آخر من دواعي الطلب. فالسبب في عدم صحة الاعتذار هو الأصل فلا ملازمة بين عدم صحة الاعتذار، وبين كون الصيغة موضوعة للوجوب.
(1) أي دلالة الكلام عليه: أي على الندب لوضوح ان العبد إذا كان تركه للامتثال لدعوى وجود القرينة في كلام المولى، لا لأن كلام المولى يحتمل الندبية يخرج عن موضوع كلامنا ويكون من باب التداعي، فان موضوع الكلام في هذا التأييد ان العقلاء لو لم يكن دلالة للصيغة بنفسها على الوجوب لصح الاعتذار عندهم، فلابد من فرضه في كلام مسلم عند المولى والعبد انه كان مجردا عن القرائن الحالية والمقالية.
فعدم صحة الاعتذار من العبد عند العقلاء دليل: بان هذا الكلام عندهم يدل على الوجوب، إذ لو لم يكن دالا على الوجوب لصح اعتذار العبد عندهم.
وانما ذكر هذا مؤيدا لا دليلا لإمكان ان يقال: ان عدم صحة الاعتذار عند العقلاء لا دلالة له على كون الصيغة موضوعة للوجوب، لجواز ان يكون عدم صحة الاعتذار عندهم لأن هناك أصلا عقلائيا في حمل كلام المولى الصادر منه - من غير قرينة على الوجوب، كالأصل العقلائي السابق في حمل الصيغة على كونها صادرة بداعي الجد لا بداع آخر من دواعي الطلب. فالسبب في عدم صحة الاعتذار هو الأصل فلا ملازمة بين عدم صحة الاعتذار، وبين كون الصيغة موضوعة للوجوب.
(1) أي دلالة الكلام عليه: أي على الندب لوضوح ان العبد إذا كان تركه للامتثال لدعوى وجود القرينة في كلام المولى، لا لأن كلام المولى يحتمل الندبية يخرج عن موضوع كلامنا ويكون من باب التداعي، فان موضوع الكلام في هذا التأييد ان العقلاء لو لم يكن دلالة للصيغة بنفسها على الوجوب لصح الاعتذار عندهم، فلابد من فرضه في كلام مسلم عند المولى والعبد انه كان مجردا عن القرائن الحالية والمقالية.