وبالجملة: الذي يتكفله الدليل، ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية، والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما وهو مما لا محيص عن الالتزام به، كما عرفت، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي، كما لا يخفى (1). ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين، ولم يكن
____________________
قيام البرهان على عدم الملازمة في الواجب، وحيث لا مانع عنها في الممكن فالدلالة الالتزامية موجودة في الممكن دون الواجب.
(1) من جملة ما استدل به الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة هذا الذي أشار اليه.
وحاصل الاستدلال وتقريبه: انه لا اشكال في موردي الأوامر الاختبارية والاعتذارية من تحقق الطلب الحقيقي ولا إرادة حقيقية، ولازمه كون الطلب الحقيقي غير الإرادة الحقيقية فتتحقق المغايرة، وتوضيحه ببيان أمرين:
الأول: ان الفرق بين الأوامر الاختبارية والاعتذارية: هو انه في المورد الأول يكون غرض المولى اختبار حال عبده، وانه هل هو ممن يطيع أوامره أو يعصيها فيأمره لأجل هذا الغرض، وفي المورد الثاني يكون الغرض ان يكون امر العبد منكشفا لمولاه وانه ممن لا يطيع أوامره ومن العاصين لأوامره، الا انه لا يستحق تقبيحه أو عقابه من دون امره له فيأمره بشيء يكون الغرض من امره هو اظهار حقيقته لمن ربما
(1) من جملة ما استدل به الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة هذا الذي أشار اليه.
وحاصل الاستدلال وتقريبه: انه لا اشكال في موردي الأوامر الاختبارية والاعتذارية من تحقق الطلب الحقيقي ولا إرادة حقيقية، ولازمه كون الطلب الحقيقي غير الإرادة الحقيقية فتتحقق المغايرة، وتوضيحه ببيان أمرين:
الأول: ان الفرق بين الأوامر الاختبارية والاعتذارية: هو انه في المورد الأول يكون غرض المولى اختبار حال عبده، وانه هل هو ممن يطيع أوامره أو يعصيها فيأمره لأجل هذا الغرض، وفي المورد الثاني يكون الغرض ان يكون امر العبد منكشفا لمولاه وانه ممن لا يطيع أوامره ومن العاصين لأوامره، الا انه لا يستحق تقبيحه أو عقابه من دون امره له فيأمره بشيء يكون الغرض من امره هو اظهار حقيقته لمن ربما