____________________
(1) العمدة فيما استدل به على كون الوجوب والالزام مأخوذا فيما وضع له لفظ الامر: هو التبادر والانسباق إلى هذا الطلب المقيد بكونه بالغا حد الالزام من اطلاق لفظ الامر المستند ذلك الانسباق إلى حاق لفظ الامر بحيث عندما يسمع أحد لفظ الامر المجرد عن كل شيء أو لفظ: امر زيد عمرا من دون قرينة حال أو مقال يتبادر السامع منه ان الطلب هو الطلب الوجوبي، وهذا لو تم كان دليلا تاما على وضع الامر لخصوص الطلب الوجوبي، الا ان المنكر يمنع هذا التبادر، ويدعي: ان الامر موضوع للطلب الصادر من العالي لا خصوص الالزامي منه، ولذا يصح الاستفهام عنه، وان الامر هل كان بنحو الالزام، ولو كان الالزام دخيلا فيه لما صح الاستفهام لوضوح المعنى وعدم احتماله الا لشيء واحد خاص: وهو الطلب الالزامي.
نعم، فيما كان الآمر لا يأمر الا بالطلب الالزامي كان المفهوم من الامر هو الوجوب، الا ان هذا للقرينة لالحاق لفظ الامر كأوامر السلاطين والحكومات بالنسبة إلى أمرائهم ومنصوبيهم، ولكنه كما عرفت انه للقرينة وغير مستند لحاق اللفظ. ودعوى عدم صحة حمل لفظ الامر على الطلب الاستحبابي ممنوعة، فإنه يصح حمله عليه حملا غير مستند إلى لحاظ علاقة أصلا ليكون صحة الحمل بلحاظ المجازية.
وعلى كل حال فدليل المصنف على دعواه: هو التبادر، وذكر مؤيدات أربعة لهذه الدعوى وهو اختصاص لفظ الامر بخصوص الطلب الالزامي.
الأول: من المؤيدات قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (1) ويمكن بيانه بوجهين:
نعم، فيما كان الآمر لا يأمر الا بالطلب الالزامي كان المفهوم من الامر هو الوجوب، الا ان هذا للقرينة لالحاق لفظ الامر كأوامر السلاطين والحكومات بالنسبة إلى أمرائهم ومنصوبيهم، ولكنه كما عرفت انه للقرينة وغير مستند لحاق اللفظ. ودعوى عدم صحة حمل لفظ الامر على الطلب الاستحبابي ممنوعة، فإنه يصح حمله عليه حملا غير مستند إلى لحاظ علاقة أصلا ليكون صحة الحمل بلحاظ المجازية.
وعلى كل حال فدليل المصنف على دعواه: هو التبادر، وذكر مؤيدات أربعة لهذه الدعوى وهو اختصاص لفظ الامر بخصوص الطلب الالزامي.
الأول: من المؤيدات قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (1) ويمكن بيانه بوجهين: