____________________
(1) حاصله ما استدل به على كون الامر هو خصوص الطلب الانشائي هو التبادر، ويمكن ان يستدل عليه: بأنه من المعلوم ان من أراد شيئا حقيقة ولم يظهر طلبه بانشاء أو إشارة لا يقال له: انه امر بشيء، ولو كان الامر هو الطلب الحقيقي أو انه من مصاديق الامر لصح ذلك في حقه، ومن الواضح أيضا ان المنشأ بصيغة الامر - مثلا - ليس هو الطلب الذهني فيتعين ان المنشأ بها هو الطلب بمرتبته الانشائية، لوضوح ان مفهوم الطلب لايراد الا في مقام التقسيم والحدود، فإذا لم يكن المنشأ بالصيغة هو الطلب الحقيقي ولا الطلب الذهني ولا مفهوم الطلب تعين انه هو الطلب الانشائي، ولما كان المصنف في صدد التعرض لبحث اتحاد الطلب والإرادة تنزل عن هذا وادعى انه لو قلنا: ان مفهوم الامر هو الطلب المطلق ولكن لا أقل من انصراف الامر عند اطلاقه إلى الطلب الانشائي لكثرة ما يستعمل فيه، ولا ريب ان كثرة الاستعمال توجب الانصراف، وهذا الانصراف إلى الطلب الانشائي لا يختص به لفظ الامر بل لفظ الطلب أيضا مثله، فإنه إذا اطلق ينصرف منه إلى فرده الانشائي، بخلاف لفظ الإرادة فإنها إذا أطلقت ينصرف منها إلى الفرد الحقيقي من الإرادة.
والفرق بينهما في هذا الانصراف أوجب ان يميل بعض أصحابنا من العدلية إلى مذهب الأشاعرة المدعين للمغايرة بين الطلب والإرادة، خلافا للعدلية - في هذه المسألة - القائلين باتحاد الطلب والإرادة.
والحق: هو اتحاد الطلب والإرادة مفهوما ومصاديق كما هو رأي أهل الحق: أي العدلية وجماعة المعتزلة أيضا، خلافا للأشاعرة القائلين بالمغايرة.
والفرق بينهما في هذا الانصراف أوجب ان يميل بعض أصحابنا من العدلية إلى مذهب الأشاعرة المدعين للمغايرة بين الطلب والإرادة، خلافا للعدلية - في هذه المسألة - القائلين باتحاد الطلب والإرادة.
والحق: هو اتحاد الطلب والإرادة مفهوما ومصاديق كما هو رأي أهل الحق: أي العدلية وجماعة المعتزلة أيضا، خلافا للأشاعرة القائلين بالمغايرة.