إن قلت: على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع (2).
____________________
(1) وحاصله: ان الانسباق من الاطلاق إنما يكون لأجل كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس في الحال، وهذا ممنوع، فان استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ إذا لم يكن أكثر من استعماله في خصوص المتلبس في الحال فلا أقل من كون الاستعمال في موارد انقضاء المبدأ كثيرا أيضا. وإذا كان الاستعمال في الانقضاء كثيرا فلا وجه لدعوى الانسباق من الاطلاق حيث لا كثرة لخصوص المتلبس، فإذا كان انسباق لخصوص المتلبس فلابد ان يكون ذلك للوضع، لا للانصراف.
(2) لما منع كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس، وادعى كثرة الاستعمال في الانقضاء، أو أكثريته من الاستعمال في المتلبس توجه عليه: ان قلت هذه.
وحاصله: انه إذا كان الاستعمال في موارد الانقضاء كثيرا أو أكثر، ومع ذلك يدعى ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فلازم ذلك ان يكون الواضع لألفاظ المشتقات قد وضعها لمعنى حقيقي يقل استعمال اللفظ فيه بالنسبة إلى استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولا داعي عقلائي للواضع ان يضع اللفظ وضعا حقيقيا لمعنى، ويكون محتاجا غالبا ان لم يكن في الأغلب لأن ينصب القرائن للدلالة على المجاز، فان هذا بعيد ولا يلائم كون الواضع حكيما، فان الحكمة تقتضي ان يضع اللفظ لما لا يحتاج معه إلى نصب القرائن للدلالة على المجازية، ووضع المشتق للأعم يرفع عنه كلفة نصب القرائن، فالوضع للأعم هو المناسب لحكمة الوضع، لان الاستعمال في موارد الانقضاء يكون حقيقيا لا مجازيا، إذ استعمال اللفظ الموضوع لمعنى عام في أحد مصاديقه بما هو مصداقه، لاله بخصوصياته ليس من الاستعمال المجازي.
(2) لما منع كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس، وادعى كثرة الاستعمال في الانقضاء، أو أكثريته من الاستعمال في المتلبس توجه عليه: ان قلت هذه.
وحاصله: انه إذا كان الاستعمال في موارد الانقضاء كثيرا أو أكثر، ومع ذلك يدعى ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فلازم ذلك ان يكون الواضع لألفاظ المشتقات قد وضعها لمعنى حقيقي يقل استعمال اللفظ فيه بالنسبة إلى استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولا داعي عقلائي للواضع ان يضع اللفظ وضعا حقيقيا لمعنى، ويكون محتاجا غالبا ان لم يكن في الأغلب لأن ينصب القرائن للدلالة على المجاز، فان هذا بعيد ولا يلائم كون الواضع حكيما، فان الحكمة تقتضي ان يضع اللفظ لما لا يحتاج معه إلى نصب القرائن للدلالة على المجازية، ووضع المشتق للأعم يرفع عنه كلفة نصب القرائن، فالوضع للأعم هو المناسب لحكمة الوضع، لان الاستعمال في موارد الانقضاء يكون حقيقيا لا مجازيا، إذ استعمال اللفظ الموضوع لمعنى عام في أحد مصاديقه بما هو مصداقه، لاله بخصوصياته ليس من الاستعمال المجازي.