____________________
(1) يريد بهذا الإشارة إلى أصل أو دليل آخر على كون الموضوع له في المشتق هو الأعم، لا خصوص المتلبس.
وحاصله: انه إذا كان المشتق موضوعا للأعم يكون مشتركا معنويا بين المنقضى والمتلبس فيصح استعماله في كل منهما على نحو الحقيقة والمصداقية للجامع بينهما، وإذا كان موضوعا لخصوص المتلبس يكون استعماله فيما انقضى عنه مجازا، فيدور الامر بين الاشتراك المعنوي، والحقيقة والمجاز ومتى دار الامر بينهما يترجح الحمل على الاشتراك المعنوي لغلبته على الحقيقة والمجاز.
وفيه أولا: ان الغلبة ممنوعة، لأن المراد من الغلبة دعوى كثرة وجود الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، ولم تتحقق هذه الدعوى. ثم إن الغلبة التي يستدل بها في بعض المقامات هي غلبة الاستعمال، لا غلبة الوجود، وهي توجب انصراف اللفظ إلى بعض افراده بعد تعين ما هو الموضوع له.
نعم ربما يدعى: انه إذا كان أحد محتملات الموضوع له كثير الوجود يكون خلاف الحكمة وضع اللفظ لما هو قليل الوجود واستعماله في الأكثر بنحو المجاز، وسيأتي التعرض لهذا عن قريب - إن شاء الله - والجواب عنه.
وثانيا: انه لو سلمنا غلبة الاشتراك على الحقيقة والمجاز لكنه لم ينهض دليل على الترجيح بالغلبة وتعيين الموضوع له بها، لما عرفت من أنه ليس للعقلاء بناء على الاخذ بها لتعيين الموضوع له، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لمنع الغلبة أولا ومنع نهوض حجة... الخ)).
وحاصله: انه إذا كان المشتق موضوعا للأعم يكون مشتركا معنويا بين المنقضى والمتلبس فيصح استعماله في كل منهما على نحو الحقيقة والمصداقية للجامع بينهما، وإذا كان موضوعا لخصوص المتلبس يكون استعماله فيما انقضى عنه مجازا، فيدور الامر بين الاشتراك المعنوي، والحقيقة والمجاز ومتى دار الامر بينهما يترجح الحمل على الاشتراك المعنوي لغلبته على الحقيقة والمجاز.
وفيه أولا: ان الغلبة ممنوعة، لأن المراد من الغلبة دعوى كثرة وجود الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، ولم تتحقق هذه الدعوى. ثم إن الغلبة التي يستدل بها في بعض المقامات هي غلبة الاستعمال، لا غلبة الوجود، وهي توجب انصراف اللفظ إلى بعض افراده بعد تعين ما هو الموضوع له.
نعم ربما يدعى: انه إذا كان أحد محتملات الموضوع له كثير الوجود يكون خلاف الحكمة وضع اللفظ لما هو قليل الوجود واستعماله في الأكثر بنحو المجاز، وسيأتي التعرض لهذا عن قريب - إن شاء الله - والجواب عنه.
وثانيا: انه لو سلمنا غلبة الاشتراك على الحقيقة والمجاز لكنه لم ينهض دليل على الترجيح بالغلبة وتعيين الموضوع له بها، لما عرفت من أنه ليس للعقلاء بناء على الاخذ بها لتعيين الموضوع له، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لمنع الغلبة أولا ومنع نهوض حجة... الخ)).