____________________
(1) قد تقدم الكلام عل سبيل الاجمال في هذا المطلب في الأمر الأول.
وحاصل الكلام فيه: ان بعض المشتقات يدعى صدقها على الأعم، كالكاتب ولا سيما في مثل قولهم: فلان كاتب السلطان فإنه يصدق عليه وان لم يكن مشغولا بالكتابة، ومثل المثمر فإنه يقال: الشجر مثمر وان لم يكن له ثمر بالفعل، ومثل السم قاتل وان لم يكن متلبسا بالقتل، لأنه يصدق عليه القاتل قبل ان يؤكل، ومثل المجتهد فإنه يصدق على من له ملكة الاجتهاد والاستنباط وان لم يكن قد استنبط حكما أصلا، ومثل المشرق والمغرب والمسلخ فإنها تصدق على المكان وان لم يكن له شروق بالفعل ولا غروب ولا سلخ، ومثل اللابن والتامر والبقال فإنه يصدق على من يحترف بيع اللبن والتمر والبقل، ولو في حال كونه نائما وليس بمزاول للبيع.
وقد اختلفت الكلمات في التفصي عن هذا الاشكال من القائلين بوضع المشتق لخصوص المتلبس.
فالتزم بعضهم بخروج بعضها عن محل النزاع كصاحب الفصول، وهو في الحقيقة التزام بالاشكال ولا وجه له، للزومه تعدد الوضع في هيئة الأوصاف، والالتزام به بعيد، فان اللفظ في اسم الزمان والمكان واحد، فان المغرب - مثلا - مشترك بين اسم الزمان، والمكان، فالالتزام بان هذه الهيئة في خصوص اسم الزمان وضعت للمتلبس، وفي اسم المكان قد وضعت للأعم بعيد جدا.
وأجاب بعضهم، كالماتن وجملة من المحققين بنحو آخر: وهو ان النزاع في المشتق انما هو في وضع الهيئة، واما المادة فليست محلا للنزاع، وفي هذه الأمثلة قد وقع التصرف في المادة، فان المادة قد اخذت على انحاء وان المبدأ في هذه لم يرد منه المصدر، بل أريد منه في بعضها الحرفة والصنعة، كالصايغ والكاتب في من اتخذ الكتابة حرفة ككاتب السلطان، وفي بعضها قد اخذ المبدأ بنحو الملكة كالمجتهد والفقيه
وحاصل الكلام فيه: ان بعض المشتقات يدعى صدقها على الأعم، كالكاتب ولا سيما في مثل قولهم: فلان كاتب السلطان فإنه يصدق عليه وان لم يكن مشغولا بالكتابة، ومثل المثمر فإنه يقال: الشجر مثمر وان لم يكن له ثمر بالفعل، ومثل السم قاتل وان لم يكن متلبسا بالقتل، لأنه يصدق عليه القاتل قبل ان يؤكل، ومثل المجتهد فإنه يصدق على من له ملكة الاجتهاد والاستنباط وان لم يكن قد استنبط حكما أصلا، ومثل المشرق والمغرب والمسلخ فإنها تصدق على المكان وان لم يكن له شروق بالفعل ولا غروب ولا سلخ، ومثل اللابن والتامر والبقال فإنه يصدق على من يحترف بيع اللبن والتمر والبقل، ولو في حال كونه نائما وليس بمزاول للبيع.
وقد اختلفت الكلمات في التفصي عن هذا الاشكال من القائلين بوضع المشتق لخصوص المتلبس.
فالتزم بعضهم بخروج بعضها عن محل النزاع كصاحب الفصول، وهو في الحقيقة التزام بالاشكال ولا وجه له، للزومه تعدد الوضع في هيئة الأوصاف، والالتزام به بعيد، فان اللفظ في اسم الزمان والمكان واحد، فان المغرب - مثلا - مشترك بين اسم الزمان، والمكان، فالالتزام بان هذه الهيئة في خصوص اسم الزمان وضعت للمتلبس، وفي اسم المكان قد وضعت للأعم بعيد جدا.
وأجاب بعضهم، كالماتن وجملة من المحققين بنحو آخر: وهو ان النزاع في المشتق انما هو في وضع الهيئة، واما المادة فليست محلا للنزاع، وفي هذه الأمثلة قد وقع التصرف في المادة، فان المادة قد اخذت على انحاء وان المبدأ في هذه لم يرد منه المصدر، بل أريد منه في بعضها الحرفة والصنعة، كالصايغ والكاتب في من اتخذ الكتابة حرفة ككاتب السلطان، وفي بعضها قد اخذ المبدأ بنحو الملكة كالمجتهد والفقيه