____________________
ويحتمل ان يكون مراد بعض الأجلة غير هذا فان هذا الاشكال والجواب عنه من الشايعات التي يبعد ان تخفى، وان مراده هو ان التضاد الذي جعل دليلا للوضع لخصوص المتلبس هو من المصادرات، وان القائل بالوضع لخصوص المتلبس يرى التضاد، واما من يقول بالوضع للأعم فلا يرى تضادا بين القائم والقاعد، ولا بين الأسود والأبيض.
والجواب عنه: ان التضاد المدعى لنا ليس هو التضاد عندنا، بل عند العرف الذي لا يعرف من هذا النزاع شيئا أو عند كل أحد حيث يرجع إلى فطرته وارتكازه، وانكار التضاد الارتكازي مكابرة لا مصادرة، فان العرف يرى أن بين المفهوم الموضوع له لفظ الأسود، والمفهوم الموضوع له لفظ الأبيض تضادا، وان أحدهما لا يجتمع مع الآخر بجميع ماله من المعنى، وانكار هذا التضاد مما لا ينبغي ان يرتاب في بطلانه، وإذا ثبت التضاد فلازمه الوضع لخصوص المتلبس، وقد أشار إلى الايراد بقوله: ((من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط)) والى الجواب بقوله: ((لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها)): أي لا فرق في المرتكزات بين المبادئ ومشتقاتها من ثبوت التضاد فيهما معا وإذا ثبت التضاد بين المشتقات فليس ذلك الا للوضع لخصوص المتلبس.
(1) وحاصله: أن التضاد لا يثبت الوضع لخصوص المتلبس، لجواز ان يكون موضوعا للأعم، ولكن ينصرف منه عند اطلاقه خصوص المتلبس، فالتضاد بين المشتقات لانصرافها إلى خصوص المتلبس، لا لأن المتلبس هو الموضوع له، فليس التلبس شرطا في ما هو الموضوع له، بل هو أحد افراد الموضوع له ينصرف اليه عند الاطلاق، وهذا معنى قوله: ((لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الاطلاق، لا الاشتراط)) أي ان المتلبس هو المنصرف اليه، لا أن التلبس شرط في الموضوع له.
والجواب عنه: ان التضاد المدعى لنا ليس هو التضاد عندنا، بل عند العرف الذي لا يعرف من هذا النزاع شيئا أو عند كل أحد حيث يرجع إلى فطرته وارتكازه، وانكار التضاد الارتكازي مكابرة لا مصادرة، فان العرف يرى أن بين المفهوم الموضوع له لفظ الأسود، والمفهوم الموضوع له لفظ الأبيض تضادا، وان أحدهما لا يجتمع مع الآخر بجميع ماله من المعنى، وانكار هذا التضاد مما لا ينبغي ان يرتاب في بطلانه، وإذا ثبت التضاد فلازمه الوضع لخصوص المتلبس، وقد أشار إلى الايراد بقوله: ((من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط)) والى الجواب بقوله: ((لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها)): أي لا فرق في المرتكزات بين المبادئ ومشتقاتها من ثبوت التضاد فيهما معا وإذا ثبت التضاد بين المشتقات فليس ذلك الا للوضع لخصوص المتلبس.
(1) وحاصله: أن التضاد لا يثبت الوضع لخصوص المتلبس، لجواز ان يكون موضوعا للأعم، ولكن ينصرف منه عند اطلاقه خصوص المتلبس، فالتضاد بين المشتقات لانصرافها إلى خصوص المتلبس، لا لأن المتلبس هو الموضوع له، فليس التلبس شرطا في ما هو الموضوع له، بل هو أحد افراد الموضوع له ينصرف اليه عند الاطلاق، وهذا معنى قوله: ((لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الاطلاق، لا الاشتراط)) أي ان المتلبس هو المنصرف اليه، لا أن التلبس شرط في الموضوع له.