____________________
من المركب المنحل إلى المتعدد، لا انه مركب من مفاهيم متعددة، فهو كمفهوم الانسان المنحل إلى الحيوان والناطق، لامثل أعتق رقبة مؤمنة فاتضح انه لم يتركب من مفهوم عام قد لحقته الخصوصية.
فإذا عرفت هذا يتضح: ان العموم والخصوص في المقام مفهومان متباينان في ناحية المفهومية، وان كانا في مقام الصدق ليسا كذلك والكلام في مقام المفهومية، وتعيين المعنى الموضوع له.
وإذا كانا متباينين فأصالة عدم ملاحظة الخصوصية يرجع إلى اصالة عدم لحاظ المفهوم الخاص، وحينئذ يعارضها اصالة عدم لحاظ العموم، وعدم ملاحظة المفهوم العام، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((مع معارضتها بأصالة عدم العموم)).
وثانيا: انه لا دليل على اعتبار هذا الأصل: وهو اصالة عدم لحاظ الخصوصية لأن الدليل على هذه الأصول:
اما بناء العقلاء وليس للعقلاء بناء على أنه إذا شكوا في كون اللفظ موضوعا للمعنى العام أو للمعنى الخاص يجرون اصالة عدم الخصوصية، ويبنون على أن الموضوع له هو المعنى العام، بل الأصول العقلائية مجراها الشك في المراد، لا الشك فيما هو الموضوع له.
واما الاستصحاب وهو أيضا لا مجرى له في المقام فان من شرائط جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب إما أمرا مجعولا للشارع بلا واسطة، أو موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة، والمستصحب في المقام ليس أمرا مجعولا للشارع وهو واضح، ولا موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة، فان المستصحب في المقام عدم لحاظ الخصوصية، ولازمه الوضع للمعنى العام، ولازم الوضع له هو ظهور اللفظ فيه، ولازم الظهور إرادة المتكلم له، ولازم ذلك ترتب الحكم الشرعي، والى هذا أشار بقوله: ((لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له)).
فإذا عرفت هذا يتضح: ان العموم والخصوص في المقام مفهومان متباينان في ناحية المفهومية، وان كانا في مقام الصدق ليسا كذلك والكلام في مقام المفهومية، وتعيين المعنى الموضوع له.
وإذا كانا متباينين فأصالة عدم ملاحظة الخصوصية يرجع إلى اصالة عدم لحاظ المفهوم الخاص، وحينئذ يعارضها اصالة عدم لحاظ العموم، وعدم ملاحظة المفهوم العام، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((مع معارضتها بأصالة عدم العموم)).
وثانيا: انه لا دليل على اعتبار هذا الأصل: وهو اصالة عدم لحاظ الخصوصية لأن الدليل على هذه الأصول:
اما بناء العقلاء وليس للعقلاء بناء على أنه إذا شكوا في كون اللفظ موضوعا للمعنى العام أو للمعنى الخاص يجرون اصالة عدم الخصوصية، ويبنون على أن الموضوع له هو المعنى العام، بل الأصول العقلائية مجراها الشك في المراد، لا الشك فيما هو الموضوع له.
واما الاستصحاب وهو أيضا لا مجرى له في المقام فان من شرائط جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب إما أمرا مجعولا للشارع بلا واسطة، أو موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة، والمستصحب في المقام ليس أمرا مجعولا للشارع وهو واضح، ولا موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة، فان المستصحب في المقام عدم لحاظ الخصوصية، ولازمه الوضع للمعنى العام، ولازم الوضع له هو ظهور اللفظ فيه، ولازم الظهور إرادة المتكلم له، ولازم ذلك ترتب الحكم الشرعي، والى هذا أشار بقوله: ((لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له)).