وعشرة أيام زمان الإقامة، وأقل زمان الحيض وأكثره، وزمان التردد في غير محل الإقامة، ومسافة القصر، وعدد المطلقات، والمتوفى عنها زوجها، وما أشبه ذلك مما لا يحصى.
وفيه تأمل مع مساعدة الظاهر والأصل والاحتياط على خلافه.
نعم لا يبعد القول بجواز المسامحة في الغلات الزكوية إذا كان الموجب لنقصها خلطها بشيء من التراب ونحوه، فيسوغ دفعها حينئذ إلى المستحق أداء للحق الواجب، بل يكون النقصان من هذه الجهة مغتفرا في اعتبار النصب، لأنه المعلوم من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وأمنائه (عليهم السلام) الثابت بتقريرهم، ونحوه المسامحة في نزح الدلاء في منزوحات البئر، لما يغلب فيه من أنها لا تملأ، والطهارة بالماء مع غلبة اختلاطه بشيء يسير من الطين، للقطع الضروري بعدم إلزامهم (عليهم السلام) الدافعين للزكوات على دفع الخالص من الخليط، ولا النازحين والمتطهرين بإملاء الدلاء وتخليص الماء، مع عدم إمكانهما عادة، بل المقطوع به ثبوت ذلك بفعلهم (عليهم السلام) فضلا عن تقريرهم الذي يتسع فيه مجال المناقشة.
وبالجملة: فالأصل في التحديدات الشرعية عدم المسامحة إلا ما ثبت جوازه بالدليل، وعليه عمل العلماء في الأعصار والأمصار، لشذوذ المخالف، مع اختصاص مخالفته ببعض المذكورات.
* * *