التجوز على الوجه المذكور وإن أوجبت اتساع الكلام غير أن الاعتماد عليها في اختيار الاشتراك ارتكاب بخلاف ظاهر في خلاف أصل، فإن الاشتراك مخالف للأصل بمعنى أصالة عدم تعدد الوضع والمجاز على ما اعترف به المستدل في ذكر مفاسد المجاز مخالف للظاهر.
ولا ريب أن الاقتصار على أحدهما أولى، فيقع التعارض بين رجحان الاتساع ومرجوحية ذلك فلا رجحان للاشتراك بالوجه المذكور.
والمشترك أيضا لا يتعين إذا تجاوز معناه الحقيقي عن اثنين كما هو الغالب، بناء على أصالة الاشتراك، كما أن المجاز قد يتعين إذا انحصر في واحد.
وبالجملة: تعدد المعنى حقيقيا كان أو مجازيا إن كان بين معنيين فلازمه تعين أحدهما بتعذر صاحبه ولو مجازيا، وإن كان بين ما زاد عليهما فلازمه عدم تعين البعض بتعذر بعض معين غيره ولو حقيقيا، فبطل الفرق بين الاشتراك والمجاز من جهة التعين وعدمه.
والقاضي بالمرجوحية في موضع الافتقار إلى القرينة إنما هو ذات القرينة لا وصفها من حيث الضعف والقوة، وذلك القرينة معتبرة في كليهما فتكون المرجوحية الناشئة عنها مشتركة بينهما، واختلاف الوصف لا مدخل له في الرجحان والمرجوحية بما يعتد به في العرف والعادة.
والوقوع في الخطأ لا يوجب مرجوحية راجعة إلى الواضع داعية له إلى اختيار الاشتراك على المجاز في موضع دوران اللفظ في نظره بين أن يضعه مشتركا أو يدعه مجازا، وإلا لانسد باب المجاز بالمرة ووجب الاشتراك في كافة الألفاظ، ولا يرضى به المستدل مع وضوح بطلانه، وإنما توجب من المرجوحية ما يرجع إلى المتكلم فيما إذا دار الأمر في نظره بين اختيار لفظ هو مشترك بين معنيين لإفادة أحدهما، أو اختيار لفظ آخر هو مجاز في أحدهما لإفادته وهذه كما ترى مسألة أخرى خارجة عما نحن فيه.
فلو قيل: بمنع وجوب الاشتراك على تقدير رجوع المرجوحية إلى الواضع،