حال، مع أن بعض صلاته ماض وبعضها باق، فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتتالية واقعة في الحال.
والخلاف في فعل الأمر معلوم ضرورة ولهم فيه أقوال متشتتة إلا أن أقواها على ما سنحققه في محله كونه حقيقة في الوجوب مجازا في الندب، فلا اشتراك فيه أيضا.
ومع الغض عن جميع ذلك أيضا وتسليم الاشتراك في المذكورات، يتوجه المنع إلى الغلبة المدعاة الموجبة للظن باللحوق، إذ الألفاظ الموضوعة بأسرها منقسمة إلى مواد وهيئآت، ومن المواد الحروف وهي بالإضافة إلى غيرها في غاية القلة، ومنها الأسماء التي يعترف الخصم بعدم أكثرية الاشتراك فيها.
ومن الهيئآت الأفعال الثلاث التي منها: الأمر المستعمل في معاني كثيرة قريبة من عشرين معنى مضبوطة في كتب الأصول، ولا خلاف عندهم في مجازية أكثرها كما هو واضح.
ومنها: الهيئآت الاسمية من صيغ اسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة واسم التفضيل، وأسماء الزمان والمكان والآلة والمبالغة وغيرها، ولا اشتراك في شيء منها، وهي أكثر من الأفعال المذكورة، فإذا انضم إليها الأسماء الغير المشتركة لغلب عدم الاشتراك على الاشتراك، وإلا فلا أقل من التساوي، فلا غلبة لجانب الاشتراك. مع أن المستدل على ما يشهد به صريح كلامه معترف بأكثرية المجاز في الأسماء، ومن جملتها المصادر التي هي على تقدير اشتقاق الفعل عنها سارية في الأفعال كلها، وقد ورد لغالبها - على ما يرشد إليه كتب اللغة - معاني متعددة، وقد اشتملت الأفعال المأخوذة عنها على تلك المعاني، وإذ فرضنا كون الغالب من تلك المعاني هي المجازات لزم كون الغالب في الأفعال باعتبار موادها المجازات، وإن كان الغالب فيها باعتبار هيئآتها الاشتراك.
وقضية ذلك اختيار تفصيل في المسألة، بين ما لو كان مورد الاشتباه من قبيل الأسماء والأفعال باعتبار المادة أو من قبيل الأفعال باعتبار الهيئة.