بحسب الواقع، وإن لم يعلم به المأمور فلا يعقل حصول العصيان، سواء حصل ذلك الإذن من الشرع على الوجه المذكور أو غيره، أو من العقل الذي أمر الشرع باتباعه وقضى البرهان بموافقته لحكم الشرع وكونه من أدلته. فالتحقيق في المقام عدم تحقق العصيان، وعدم ترتب الذم والعقوبة على ذلك في المقام مطلقا.
خامسها: أنه لو شك في تمكنه من الفعل مع التأخير أو خروج الوقت ففي جواز التأخير وجهان:
من استصحاب القدرة وبقاء الوقت، وثبوت جواز التأخير بحكم الشرع في الصورة الأولى، فلا يدفع بمجرد الاحتمال.
ومن وجوب الفعل وعدم جواز الإقدام على تركه، ومع الشك المفروض يكون في تأخيره الفعل إقدام على ترك الامتثال، لعدم اطمئنانه إذا بأداء الواجب.
فقد يتأمل في شمول ما دل على جواز التأخير لتلك الصورة، وقد يفصل في ذلك بين الموسع الموقت والتوسع الثابت بحكم العقل في الواجب المطلق، فيقال بجواز التأخير في الأول، نظرا إلى إطلاق الإذن في التأخير، بخلاف الثاني فإن حكم العقل بجواز التأخير إنما هو من جهة وثوقه بحصول الفعل، ولا وثوق مع الشك.
ويمكن أن يقال بدوران الحكم في المقامين مدار خوف الفوات بالتأخير وعدمه، فيمنع منه مع حصول الخوف في الصورتين دون ما إذا لم يخف الفوات.
هذا كله في جواز التأخير وعدمه. وأما إذا أخره حينئذ - سواء قلنا بعصيانه أو لا - فلا ريب في الحكم بكونه أداء إلى أن يثبت خروج الوقت. ومنه يظهر قوة القول بجواز التأخير فيما إذا اعتقد بقاء الشك المفروض مع التأخير، لتمكنه حينئذ من أداء الفعل في ما يحكم شرعا بكونه من الوقت. ولو كان بقاء شكه من جهة ترك الاستعلام مع تمكنه منه ففي جواز التأخير نظر، ولو أخره فالظاهر عدم وجوب الاستعلام، وكونه أداء مع عدم ظهور خروج الوقت.
سادسها: أنه لو كان بانيا على ترك الفعل مطلقا في أول الوقت ثم اتفق موته