ويدفعه: أن ذلك إما محمول على الإشاعة إن كان العقد مستقلا في إفادة الانتقال، وحينئذ فلا إشكال ولا يرتبط بالمدعى، وإلا كان العقد وتعيين البائع معا باعثا على انتقال المعين من دون أن ينتقل شئ إلى المشتري قبل تعيينه، لوضوح أن المنتقل إليه ليس أمرا كليا في الذمة، لعدم تعلق القصد به، ووجود الكلي في الخارج ليس إلا في ضمن المعين، والمفروض أنه لم ينتقل إليه شئ من القفران المعينة قبل اختياره، وانتقال غير المعين إليه في الخارج غير معقول، فلا ينتقل إليه شئ بنفس العقد.
غاية الأمر أن يحصل الانتقال به وبالاختيار: إما بأن يكون جزءا أخيرا من الناقل، أو يكون كاشفا عن الانتقال بالعقد، كما هو الحال في عتق أحد العبيد وطلاق إحدى الزوجات إن قلنا بصحته، وذلك أمر يتبع قيام الدليل عليه، ولا يتصور القول بانتقال الجميع إليه على سبيل التخيير، كما يقال بوجوب الجميع كذلك في المقام. فالفرق بين المقامين ظاهر، ووجوب الدفع الحاصل في المقام تابع للانتقال، فلا يصح القول بالتخيير بالنسبة إليه دونه، ولو أمكن القول به فهو مطابق لما ذكرناه، لما عرفت من أن وجوب أحد الأفعال على الوجه المذكور عين ما اخترناه.
ومنها: أن القول بالتخيير يؤدي إلى أن يكون المكلف مخيرا بين عبيد الدنيا كلها، وكذا الكسوة والإطعام، وذلك فاسد، كذا ذكره السيد، ومحصله: أنه لو لم يكن مفاد التخيير وجوب أحدها لكان مفاد التخيير بين الجزئيات عند إيجاب الطبيعة هو التخيير بين جميع الأفراد الغير المحصورة، حسب ما قرر، ووهنه ظاهر، للفرق الظاهر بين المقامين، ومع الغض عنه فليس متعلق التخيير إلا القدر الممكن من الأفراد دون جميعها مما لا يتعلق قدرة المكلف بها.
ومنها: أنه لو نص على أن ما أوجب عليه واحد لا بعينه لكان ذلك هو الواجب عليه، وكذا لو خير بين تلك الأفعال لاتحاد مؤدى العبارتين.
ويدفعه: أنه إن أريد بوجوب أحدهما هو الوجه الأول الذي قررناه - كما هو