القول بالطبيعة، نظرا إلى حصول الطبيعة في ضمن الواحد والمتعدد، بخلاف ما لو قيل بالمرة، إذ لا يعقل حصول الامتثال بما يزيد عليها. كذا ذكره المصنف في جواب احتجاج القائل بالمرة حسب ما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.
وأورد عليه بأنه بعد الإتيان بالطبيعة في ضمن المرة يتحقق أداء المأمور به قطعا، فيحصل الامتثال وهو قاض بسقوط الأمر، ومع سقوطه لا مجال لصدق الامتثال ثانيا وثالثا.
نعم يمكن تقرير الثمرة إذا فيما إذا أتى بالأفراد المتعددة من الطبيعة دفعة، فعلى القول بالمرة لا امتثال إلا بواحد منها، وعلى القول بالطبيعة يتحقق الامتثال بالجميع، لحصول الطبيعة في ضمن الجميع، ولا يجري فيه الإشكال المذكور، لحصولها في ضمن الجميع دفعة.
وفيه: أن الطبيعة وإن حصلت في ضمن الجميع دفعة وكان حصولها في ضمن كل من الأفراد قبل سقوط الأمر بها، لكن حصول الطبيعة في ضمن الجميع ليس بحصول واحد، بل هناك حصولات متعددة، والإتيان بالطبيعة حاصل بواحد منها فلا داعي إلى الحكم بوجوب الجميع مع حصول الطبيعة بواحد منها القاضي بسقوط التكليف بها.
والحاصل: أنه ليس حصولها في ضمن الجميع إلا عين حصولها في ضمن كل منها، فبعد الاكتفاء في حصول الطبيعة بواحد منها لا داعي إلى اعتبار كل من حصولاتها ولا باعث لوجوبها، فيتخير في التعيين أو يستخرج ذلك بالقرعة إن احتيج إلى التعيين.
ويمكن دفعه بأنه لما كانت نسبة الطبيعة إلى الواحد والجميع على نهج واحد وكان حصولها في ضمن الواحد كالحصول في ضمن المتعدد وكان الحاصل في المقام هو المتعدد، كان الجميع واجبا، لحصول الطبيعة في ضمنه. وحينئذ وإن أمكن القول بحصول الطبيعة بالبعض الحاصل في ضمن الجميع إلا أنه لما كان ترجيح البعض على البعض ترجيحا من غير مرجح قلنا بوجوب الجميع، وأيضا