نعم لو قام دليل من الخارج على مطلوبية الزيادة أيضا كان ذلك مندوبا، إذ ليس مطلوبية فعله إذا من جهة الأمر المتعلق به على وجه التخيير.
وأما إذا نوى الإتيان بالأكثر أو خلا عن القصدين جاز له الاقتصار على الأقل والإتيان بالأكثر.
إذا تقرر ذلك فنقول بجريان ذلك بعينه في المقام، فإنه كما عرفت من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر، فإن شاء اقتصر على المرة وإن شاء أتى بالتكرار.
ولا يرد عليه أداء الواجب بالمرة فلا يبقى أمر حتى يشرع الإتيان بالزائد، لما عرفت من كون أداء الواجب وسقوط الأمر مراعى بعدم الإتيان بالزائد، فكل ما اتي به من أفراد الطبيعة انضم إلى ما تقدمه منها وكان الجميع مصداقا لحصول الطبيعة. فجواز الاقتصار على المرة لا ينافي قيام الواجب بالتكرار على فرض الإتيان به.
نعم إن قصد أداء الواجب بالمرة وأتى بها اتجه القول بعدم مشروعية الزائد حسب ما عرفت ولا يقضي ذلك بسقوط الثمرة، لحصولها في الصورتين الأخيرتين.
وأنت خبير بأنه لو صرح الآمر بالتخيير بين الأقل والأكثر جرى فيه ما ذكر، لتعلق الأمر بكل منهما بالخصوص، وأما إذا تعلق الأمر بمطلق الطبيعة الحاصلة بالمرة فلا وجه لجعل أداء المكلف به مراعى بفعل غيره، إذ الواجب حينئذ شئ واحد وهو الطبيعة الحاصلة بالمرة، غاية الأمر ثبوت التخيير عقلا بين حصولاتها بحسب أفرادها، وأما إذا تحقق حصولها ببعض تلك الحصولات فلا وجه لارتكاب حصولها بغيره، فمع الإتيان بها مرة يحصل الطبيعة المطلقة المطلوبة قطعا، وحينئذ فحصولها في ضمن المتعدد ليس عين الحصول الأول، بل غيره، فلا وجه لمراعاته في المقام.
نعم يتم ما ذكر فيما لو أتى بالفردين أو الأفراد دفعة فإنه يكون حينئذ حصول الطبيعة ابتداء في ضمن المتعدد، فيحصل به الامتثال كأدائها في ضمن المرة.