من غير أن يراد ترك الزائد، فالمقصود هو الإتيان بالمرة، سواء أتى بالزائد أو لا، لكن يفيد عدم مطلوبية القدر الزائد على المرة، فالمأمور به هو المرة مع عدم إرادة ما يزيد عليها، فيرجع في الزائد إلى حكم الأصل.
رابعها: الصورة بحالها لكن مع عدم دلالته على عدم مطلوبية الزائد، بل غاية ما يفيده الأمر المذكور مطلوبية المرة من غير أن يفيد مطلوبية ما زاد عليها ولا عدمها، فلا يفي ذلك الطلب إلا بمطلوبية القدر المذكور. والفرق بينه وبين سابقه ظاهر، فإنه لو دل دليل على مطلوبية الزائد كان معارضا للأمر المفروض بناء على الأول بخلاف الثاني، إذ عدم وفاء الطلب المذكور بالدلالة على وجوب الزائد لا ينافي ثبوت الوجوب من الخارج.
والظاهر من مقالة أهل المرة هو الوجه الأخير، وعليه يشكل الحال في الثمرة بين القول بالمرة والقول بالطبيعة، حيث إنه مع تعلق الأمر بالطبيعة يحصل الامتثال بالمرة قطعا ومع الإتيان بها يسقط التكليف، فلا بقاء لذلك الطلب، فلا يشمل ذلك الطلب ما عدا المرة، وإن صح كون الزائد عليها مطلوبا بطلب آخر، كما هو الحال في القول بالمرة. وقد يدفع ذلك بإبداء الثمرة بين القولين بوجوه لا يخفى شئ منها عن البحث، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى.
قوله: * (وتوقف جماعة) * القول بالتوقف يقرر بوجهين:
أحدهما: التوقف في تعيين ما وضع له من المرة والتكرار وهو صريح كلام المصنف (رحمه الله)، فهم حاكمون بدلالته على أحد الأمرين متوقفون في التعيين.
ثانيهما: التوقف في المراد دون الوضع، وهو من لوازم القول بالاشتراك. وقد نزل عليه السيد كلام أصحاب الوقف، ولا يمكن تنزيل ما حكاه المصنف (رحمه الله) هنا عليه، ولا يوافقه الاحتجاج المنقول عنهم، فإنه قاض بالوقف في أصل الوضع.
وربما يزاد فيه وجه ثالث وهو حمل كلام الواقف على إرادة الوضع لمطلق الطبيعة، فيتوقف إرادة المرة أو التكرار على قيام الدليل عليها، حيث لا دلالة في الصيغة على شئ منهما. وربما يستفاد ذلك من العلامة في النهاية في تقرير قول