الاتحاد. وعن الشيخ وابن زهرة والفاضلين وغيرهما البناء على تغاير التكليفين، وهو المحكي عن جماعة من العامة منهم القاضي عبد الجبار والرازي والآمدي، وعامة أصحاب الشافعي، وعزاه الشيخ إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين.
وعزي إلى جماعة منهم العلامة في النهاية والعضدي والأزدي وأبو الحسين التوقف.
لنا: غلبة إرادة التأكيد في الصورة المفروضة بحيث لا مجال لإنكار ظهور العبارة فيه بحسب متفاهم العرف، كما هو ظاهر من ملاحظة الاستعمالات المتداولة، ولا يعارضه رجحان التأسيس على التأكيد، لظهور العبارة في ذلك بعد ملاحظة مرجوحية التأكيد في نفسه بالنسبة إلى التأسيس، وعلى فرض تكافؤ الاحتمالين فقضية الأصل عدم تعدد التكليف، وهو كاف في الحكم بالاتحاد.
حجة القول بتعدد التكليف رجحان التأسيس على التأكيد، وهو قاعدة معتبرة في المخاطبات قد جرى عليه العرف في الاستعمالات، وقد حكى الشهيد الثاني الاتفاق على كون التأكيد خلاف الأصل.
ويقرر الرجحان المدعى تارة بملاحظة الغرض المقصود من المخاطبات، إذ المطلوب الأصلي منها إعلام السامع بما في ضمير المتكلم، وهو إنما يكون في التأسيس، وأما التأكيد فإنما يراد به تثبيت الحكم المدلول عليه بالكلام فهو خارج عما هو المقصود الأصلي من وضع الألفاظ.
وتارة بأن الغالب في الاستعمالات إرادة التأسيس والحمل على التأكيد نادر بالنسبة اليه، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب.
وأخرى بأن استعمال اللفظ في التأكيد مجاز، إذ ليس اللفظ موضوعا بإزائه، فلا يصار اليه إلا بدليل.
وضعف الأخير ظاهر، لوضوح عدم كون اللفظ مستعملا في التأكيد وإنما استعمل في موضوعه الأصلي، والتأكيد أمر حاصل في المقام من تكرير الاستعمال.
وأما الوجهان الأولان فيدفعهما ما عرفت من غلبة إرادة التأكيد في الصورة