الأصحاب ما يزاحم الظهور المذكور بحيث يجعله ظاهرا في الغيري فلا إشكال أيضا، ولو قضى ذلك بتكافؤ الاحتمالين وحصول التردد بين الوجهين اتجه الوقف ولا يثبت معه إلا الوجوب الغيري، ولا اتجه الأخذ بظاهر اللفظ إلا أن يثبت خلافه من الخارج.
هذا، وقد تلخص مما فصلناه ظهور الأمر حين الإطلاق في الوجوب بالوجه الذي قررناه، والرجوع إلى المتبادر منه في الاستعمالات وملاحظة المفهوم من الإطلاقات كاف في إثبات ذلك على نحو انصراف الصيغة حين الإطلاق إلى الوجوب، وهذا التبادر بناء على المختار من قبيل التبادر الإطلاقي في المقامين.
وأما على مختار القوم فمع البناء على كونه حقيقة في مطلق الوجوب الشامل لجميع الأقسام - كما هو الظاهر من إطلاقهم في المقام - يكون التبادر الحاصل بالنسبة اليه وضعيا، ويكون انصرافه إلى القسم المذكور حاصلا بالتبادر الإطلاقي.
وحينئذ يشكل الحال بأن التبادر الحاصل في المقام على نحو واحد، فالفرق بينهما على الوجه المذكور غير متجه.
فإما أن يقال بكونه إطلاقيا في المقامين ويسقط بذلك ما هو عمدة مستندهم للقول بكونه حقيقة في الوجوب، لاتكالهم فيه على التبادر وفهم العرف، أو يقال بكونه وضعيا مستندا إلى الوضع فيهما.
فلا بد من القول بكونه حقيقة في خصوص الوجوب الموصوف دون غيره من سائر أقسامه، بل الظاهر أن الحاصل في المقام تبادر واحد، فإن كان إطلاقيا لم يصح الاستناد اليه في إثبات الوضع والا ثبت به الوضع لخصوص ما يتبادر من اللفظ، وقد مر التنبيه على ذلك.
ومن هنا قد يتخيل في المقام كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب العيني دون التخييري.
وظاهر كلام بعضهم إسناد القول بذلك إلى جماعة من المتأخرين منهم السيوري في كنز العرفان والمحقق الأردبيلي والمصنف والمحقق الخونساري وإن