كان المنقول من كلامهم في المقام غير واف (1) بذلك.
والمحكي عن جماعة آخرين كونه حقيقة في الأعم من الأمرين.
وقد ذكر للجانبين حجج معظمها في غاية الوهن، ويجري الوجهان المذكوران فيما سوى الوجوب التخييري من سائر أقسام الوجوب مما لا ينصرف اليه الإطلاق.
وبعدما عرفت ما هو الحق في المقام لا حاجة إلى إطالة الكلام في المرام.
هذا، وما ذكرناه من الانصراف كما يجري في صيغة الأمر وما بمعناه كذا يجري في لفظ " الوجوب " وما يؤدي مؤداه إذا تعلق بفعل من الأفعال.
وأما إذا ثبت وجوب شئ بالعقل أو الاجماع ودار بين وجهين أو وجوه من المذكورات فالظاهر البناء على الوقف، إذ لا ترجيح لأحد الوجوه في حد ذاته، ولا إطلاق حينئذ ليؤخذ بمقتضاه، ويرجع حينئذ في العمل إلى الأصول الفقهية.
فمع الدوران بين الوجوب التعييني والتخييري يؤخذ بالأول، لحصول اليقين بالبراءة بأداء ذلك الفعل دون غيره، وكذا مع الدوران بين العيني والكفائي.
ومع الدوران بين الوجوب المطلق والمشروط لا يحكم بالوجوب إلا مع حصول الشرط، وقد ينزل على ذلك ما يحكى عن السيد من القول بمكافأة احتمالي الوجوب المطلق والمشروط عند عدم دليل على التعيين، ولا يحكم حينئذ بالوجوب إلا مع حصول الشرط كما سيجئ الإشارة اليه إن شاء الله.
ومع الدوران بين الوجوب النفسي والغيري لا يحكم بالوجوب إلا على نحو ما يقتضيه البناء على وجوبه للغير، إذ لا إطلاق في المقام فيقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، لكن لا يجري عليه حكم الواجب الغيري من البناء