منهم (عليهم السلام) تفرع عليه الثمرة المذكورة في الأخبار الواردة بعد تحقق تلك الشهرة، إلا أن دعوى الشهرة المذكورة بعيدة جدا، ولم يدعه المصنف أيضا، ومع ذلك فليس التأريخ فيه معلوما.
وعلى الوجه الثاني فالشهرة المدعاة لا تثمر شيئا بالنسبة إلى أخبارهم (عليهم السلام)، إذ من البين أن ذلك لو أثر فإنما يؤثر بالنسبة إلى ما بعد حصول الاشتهار وأما بالنسبة إلى تلك الأخبار الباعثة على حصول الاشتهار فلا.
وعلى الوجه الثالث لا إشكال في الأوامر الواردة عمن تقدم على من حصل الاشتهار في كلامه، بل وكذا بالنسبة إلى من تأخر عنه، إذ المفروض عدم تحقق الشهرة العرفية وإنما الشهرة المفروضة شهرة خاصة بمتكلم مخصوص، ومن البين أن الشهرة الحاصلة في كلام شخص خاص لا يقضي بجري حكمها في كلام غيره مع عدم تحققها بالنسبة اليه.
وكونهم (عليهم السلام) بمنزلة شخص واحد وأن كلام آخرهم بمنزلة كلام أولهم مما لا ربط له بالمقام، فإن ذلك إنما هو في بيان الشرائع والأحكام دون مباحث الألفاظ وخصوصيات الاستعمالات.
بل وكذا بالنسبة إلى الأوامر الصادرة عمن حصل الاشتهار في كلامه إذا استند الشهرة إلى مجموع الاستعمالات الحاصلة منه، إذ لا توقف حينئذ في نفس تلك الاستعمالات التي يتحقق بها الاشتهار حسب ما عرفت.
نعم يثمر ذلك في كلامه لو صدر بعد تحقق الاشتهار المفروض إن تبين تأريخ الغلبة.
وقد يسري الإشكال في جميع الأخبار المأثورة عنه (عليه السلام) مع جهالة التأريخ أيضا، إلا أن يقال بأصالة تأخر الشهرة إلى آخر أزمنته (عليه السلام) مع الظن بورود معظم الأخبار المروية عنه قبل ذلك، فيلحق المشكوك بالغالب.
ويجري التفصيل المذكور أخيرا على الوجه الرابع أيضا، ودعوى الشهرة