وتوضيح المقام: أن المعتبر من الغلبة الباعثة على الوقف أو الصرف هو ما إذا كانت قاضية بفهم المعنى المجازي مع الإطلاق وكونه في درجة الظهور مكافئة للمعنى الحقيقي حتى يتردد الذهن بينهما أو يكون راجحا على معناه الحقيقي، وحصول ذلك في أخبارهم (عليهم السلام) غير ظاهر، بل من الظاهر خلافه، إذ الظاهر أن الأوامر الواردة عنهم (عليهم السلام) على نحو سائر الأوامر الواقعة في العرف والعادة والمفهوم منها في كلامهم هو المفهوم منها في العرف.
ويشهد له ملاحظة الاجماع المذكور في كلام السيد وغيره، فإنه يشمل كلام الأئمة (عليهم السلام) أيضا، وملاحظة طريقة العلماء في حمل الأوامر على الوجوب كافية في ذلك.
ولم نجد الدعوى المذكورة في كلام أحد من متقدمي الأصحاب مع قرب عهدهم ووفور إطلاعهم، بل لم نجد ذلك في كلام أحد ممن تقدم على المصنف، ولو تحققت الغلبة المذكورة لكان أولئك أولى بمعرفتها.
فاتفاقهم على حملها على الوجوب كاشف عن فساد تلك الدعوى، بل في بعض الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) دلالة على خلاف ذلك حسب ما مرت الإشارة اليه.
ومع الغض عن ذلك فالشهرة المدعاة إما بالنسبة إلى أعصارهم (عليهم السلام) ليكون اللفظ مجازا مشهورا في الندب عند أهل العرف في تلك الأزمنة، أو بالنسبة إلى خصوص الأوامر الواردة عنهم (عليهم السلام) فيكون مجازا مشهورا في خصوص ألسنتهم (عليهم السلام) دون غيرهم.
وعلى الثاني فإما أن تكون الشهرة حاصلة بملاحظة مجموع أخبارهم المأثورة عنهم (عليهم السلام)، أو بملاحظة الأخبار المروية عن بعضهم، أو بالنسبة إلى كلام كل واحد منهم ليكون الاشتهار حاصلا في كلام كل منهم استقلالا.
فإن تم الوجه الأول وظهر حصول الاشتهار على ذلك الوجه في عهد أي